مقالات الرأي

الرفاعي يكتب.. رأي قانوني في موضوع إحتمال منع عقد الجمعية العامة الإنتخابية لهيئة المحامين بطنجة

رأي قانوني في موضوع إحتمال منع عقد الجمعية العامة الإنتخابية لهيئة المحامين بطنجة المزمع تنظيمها يومي 4 و 5 دجنبر 2020.

طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 293-20-2 فإن التجمعات و الإجتماعات ممنوعة باستثناء ذات الطابع المهني.

و نظرا لأن الجمعية العامة الإنتخابية و إن كانت تخص مهنة المحاماة فإن الغرض من تنظيمها ليس غرضا مهنيا لعدم تأثيره على ممارسة مهنة المحاماة بل سيظل المحامون يشتغلون بشكل عادي و ستستمر المؤسسات المهنية كذلك في أداء مهامها القانونية.

 

ثم إن مقتضيات المادة 3 من نفس المرسوم أعطت الصلاحية للولاة و العمال إتخاذ كل التدابير الإحترازية بما فيها منع التجمعات على صعيد الجهات و العمالات .

 

و لقد جاءت المادة الثالثة لخلق استثناء على ما ورد بالمادتين 1 و 2 باعتبارهما يتعلقان بمقتضيات قانونية عامة تطبق على الصعيد الوطني بحيث منحت الصلاحيات للولاة و العمال لاتخاذ ما يروه مناسبا في إطار التداببر الإحترازية حسب الوضعية الصحية لكل جهة أو عمالة.

 

لذلك فقرار منع عقد الجمعية العمومية الإنتخابية هو قرار صائب من الناحية القانونية شريطة صدوره من الجهة المختصة ( الوالي أو العامل ) و شريطة تسبيبه و تعليله طبقا لمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإداربة دون تحديد التاريخ اللاحق لإنعقادها الذي يبقى من اختصاص مجلس الهيئة طبقا للفقرة 7 من المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

 

و في حالة صدور قرار المنع فإن مجلس الهيئة و احتراما لمقتضيات المادة 85 من القانون المنظم للمهنة التي تنص على انتخاب النقيب و المجلس في شهر دجنبر عليه أن يحدد موعدا آخر في نفس الشهر من هذه السنة و في حالة صدور قرار ثاني بالمنع إصدار بلاغ بأن الجمع العام الانتخابي سيعقد في شهر دجنبر 2021 مع تحديد موعده بالضبط لاحقا.

 

و يحق طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 292-20-2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ و إجراءات الإعلان عنها للحكومة إصدار مرسوم قانون بتمديد ولاية النقيب و المجلس الى مدة معينة و تبعا لذلك تأجيل الإنتخابات و من المستحسن أن تكون مدة التمديد سنة حتى يكون النص الجديد و المؤقت منسجما مع مقتضيات المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

 

و أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة أعلاه فإن أي تدبير إتخذته الحكومة في إطار الفقرة الأولى لا يحول دون ضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية و تقديم الخدمات للمرتفقين و بالتالي يبقى النقيب و مجلس الهيئة يؤديان مهامهما بشكل عادي و قانوني بدون أي إشكال.

 

و كل ذلك ليس فيه أي مساس لا بالقانون و لا بالمهنة و لا بالكرامة و لا بالإستقلالية و لا باختصاصات المجالس و لا بإستمرارية المرفق و تقديم خدماته بل هو أمر أوجبته الوضعية الوبائية التي فرضت إطارا قانونيا جديدا أعطى للحكومة و الولاة و العمال صلاحيات و اختصاصاصات معينة ستنتهي بانتهاء الوباء و بانتهاء حالة الطوارئ القانونية إن شاء الله.

عبد المنعم الرفاعي

محام بهيئة المحامين بطنجة.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق