سلايدر الرئيسيةسياسة

وزارة الداخلية ترد على حزب العدالة والتنمية بخصوص الانتخابات التكميلية

في أول رد على بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال بلاغ لوزارة الداخلية إن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

وخلص البلاغ إلى أنه استنادا إلى نفس الأساس القانوني، تم تنظيم انتخابات مماثلة خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتخابات الجماعية العامة المجراة سنة 2015، حيث تم آنذاك تنظيم اقتراع جماعي تكميلي وجزئي يوم 3 دجنبر 2015 لملء 17 مقعدا بـ 15 مجلسا جماعيا بقي شاغرا عقب الانتخابات الجماعية العامة ليوم 4 شتنبر 2015 المذكورة.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بأن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأوضح البلاغ أن هذه الترشيحات، التي انتهت الفترة المحددة لتقديمها يومه الخميس في الساعة الثانية عشرة (12) زوالا، غطت مجموع المقاعد المعنية بهذا الاقتراع التكميلي والجزئي وبمعدل يقارب 3 ترشيحات عن كل مقعد.

وذكر البلاغ بأنه تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صدر قرار لوزير الداخلية رقم 3267.21 مؤرخ في 29 من ربيع الأول 1443 الموافق لـ 5 نوفمبر 2021 بإجراء انتخابات تكميلية وجزئية يوم 2 دجنبر 2021 لملء 22 مقعدا تابعا لـ 22 مجلسا جماعيا.

وأشار البلاغ إلى أنه طبقا لنفس القرار الوزاري، فإن الحملة الانتخابية ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نونبر 2021، وستنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021.

وسبق أن أعلن حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بالانتخابات الجزئية والتكميلية، المرتقب تنظيمها يوم الخميس 2 دجنبر 2021، وذلك على إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.

وأوضح بيان الأمانة العامة لحزب المصباح، أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.

وأشار إلى أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.

وتابع البيان ذاته، أن هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على موقفه السابق والذي عبر عنه في حينه والرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية.

وقالت الأمانة العامة للبيجيدي، إن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها.

وأضاف بيان البيجيدي، أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد، مشيرا إلى أن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق