اقتصادسلايدر الرئيسية

تهديد باللجوء للمحكمتين الدستورية والإدارية ضد “وزارة اعمارة” بسبب مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانيء

نبهت مصادر مهنية إلى أن رفض الوزير اعمارة للمقترحات الذي تقدمت بها غرفة الصيد المتوسطية بخصوص مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانيء ، من شأنها أن تجره للمحكمة الدستورية، وبقية الهيئات الوصية بما فيها للمحكمة الإدارية نظرا لوجود حالة تنافي بهذا الخصوص وهي سابقة من نوعها.

وسبق أن انفردت غرفة الصيد البحري المتوسطية عبر رئيسها المستشار البرلماني يوسف بنجلون، بتقديم مقترحات حول تعديلات بمشروع قانون رقم 77.18 المتعلق بشرطة الموانئ، حيث وضعتها أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن طريق فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين.

وتفاجأت الغرفة برفض هذه المقترحات من طرف وزير التجهيز عبد القادر اعمارة، الذي يبدو حسب بعض المصادر، أن له طرح آخر، مع العلم أنه بذلك قفز على كل القوانين الوطنية، عبر استقدام ترسانة قانونية غير ملائمة مع الوضع الوطني.

ووجه بنجلون في هذا الإطار نداء لبقية غرف الصيد البحري على المستوى الوطني، للتحرك لوقف تمرير هذا القانون دون الاستجابة للطرح المرتبط بالتعديلات المطلوبة، مما سيشكل خطرا مستقبليا على سفن ومراكب المهنيين، وأنه على وزارة الصيد البحري وبقية الغرف أن تتحمل مسؤوليتها في ما يجري.

ووفق نص المقترح الذي يرتقب أن تصادق عليه اللجنة المكلفة بالبرلمان والذي تقدمت به غرفة الصيد المتوسطية، فإن الأخيرة خاضت معركة حقيقية حول محتويات مجموعة من المواد المنصوص عليها في هذا المشروع قانون من خلال سلسلة طويلة من الاجتماعات مع وزارة الصيد ووزارة التجهيز وقد استغرق ذلك سنوات، تمكنت على إثره الغرفة من تحقيق مجموعة من التغيرات على المواد التي تمس وتشكل خطورة حقيقية على مجهزي الصيد البحري وتم ذلك بنسبة 90% إلا أنه لوحظ في المشروع الجديد بعض المواد التي لم يشملها التعديل تمس بشكل مباشر مشاكل مجهزي الصيد البحري.

منها على سبيل المثال، المادة 88 التي حددت بالنسبة للسفن غير المجهزة أن تتوفر على شواهد السلامة لا تقل عن ستة أشهر، وكانت الغرفة قد طالبت بعدم تحديد مدة تاریخ الصلاحية خاصة وأن مندوبية الصيد البحري تمنح وثائق السلامة صالحة لمدة سنة .

وفي الوقت الذي سيجد المهنيون أنفسهم أمام واقع مرتبك بخصوص الحجز على السفن، فقد قالت الغرفة أن إحدى المواد المطلوب اليوم تعديلها، لا تفرق بين الحجز التحفظي والحجز التحفظي مع العقل.

وبخصوص المادة من نفس القانون 99، فقد طالبت بتعديلها على غرار المادة 89 وأن تحذف من المادة 99 إخراج المراكب المحجوزة مع العقل المغربية، إلى خارج الميناء وما يشكله ذلك من خطورة على المركب ومن مسؤولية على المجهز.

كذاك الأمر بالنسبة للباب الرابع عشر المرتبط بالمخالفات والمخاطر والعقوبات، في هذا الباب فقد لاحظت الغرفة خلال مناقشتها للمشروع أن المشرع في هذا الباب أي فيما يتعلق ب 38 مادة قد اعتمد في تحديد المخالفات على صبغة تحكيمية وحدد مبالغ المخالفات على حمولة المراكب، في الوقت الذي طالبت الغرفة بأنه ينبغي تحديد المخالفات على صبغة تحكيمية وحدد مبالغ المخالفات على حمولة المراكب، في الوقت الذي طالبت الغرفة بأنه ينبغي تحديد المخالفات حسب نوعها وخطورتها لدى طالبت الغرفة بإعادة النظر في هذه المواد وتصنيف المخالفات كالتالي :

أما بخصوص إخراج المراكب إلى خارج الميناء فإن الغرفة تطالب بعدم إخراج المراكب المحجوزة إلى خارج الميناء لتفادي التناقض بين المادتين 89 و99.

كما تؤكد الغرفة على ضرورة عدم إخراج مراكب الصيد المحجوزة مع العقل خارج الميناء وترفض ذلك لما فيه من خطورة على المراكب وضياع الحقوق .

وسبق أن تقدم وزير التجهيز و النقل و اللوجيستك و الماء الذي قدم توضيحات في لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات الأساسية بمجلس المستشارين صباح الأمس الإثنين 29 مارس 2021 بخصوص مشروع القانون 71.18 الذي يتعلق بشرطة الموانيء.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق