سلايدر الرئيسيةسياسة

المحكمة الدستورية ترفض طعنا للإطاحة ببرلماني من حزب أخنوش معتقل في قضية جنائية

رفضت المحكمة الدستورية كذلك، طلب  ادريس الازمي الادريسي، الرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار (المعتقل حاليا في قضية جنائية) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، والذي أعلن على إثره انتخاب رشيد الفايق وعلال العمروي وعبد القادر البوصيري وعزيز اللبار أعضاء بمجلس النواب.

وقالت المحكمة الدستورية، إن “ادعاء استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن هذه العملية تمت قبل اليوم المذكور، وهو ما ثبت بالاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، المدلى به من قبل الطاعن، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر”.

وأضاف القرار، أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمحضر معاينة اختياريـــة منجـــز فـــي 8 سبتمبر2021 من قبل مفوض قضائي، تمت فيه معاينة حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى أحد المترشحين للانتخابات الجماعية باسم نفس الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، قام فيه صاحب الحساب المذكور، يوم الاقتراع، بمشاركة إعلان يتضمن دعوة للتصويت لفائدة مترشحي الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، مرفق بصفحة مستخرجة من الحساب المذكور؛

وأردفت المحكمة، أن الطاعن لم يدل بما يثبت أن الحساب المذكور يعود إلى المترشح المعني برسم الانتخابات الجماعية، كما أنه يبين من الاطلاع على الصفحة المستخرجة من الحساب المشار إليه، أنها لا تتضمن ما يشير إلى الدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، أو ما يدعو إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه بالتحديد، مما تكون معه المخالفة، على فرض حدوثها، غير ثابتة الصلة، من حيث عناصرها التكوينية، بالاقتراع موضوع الطعن، خاتمة قرارها بأن المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير مرتكزين على أساس صحيح.

وقضت المحكمة الدستورية كذلك، بعدم قبول الطعن المقدم من قبل محمد نماسي وجواد معمر الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد عموري عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية لجهات طنجة – تطوان – الحسيمة والشرق وفاس- مكناس والرباط – سلا- القنيطرة.

وقالت المحكمة، في قرار لها اطلع “شمالي” على نسخة منه، إن “الطاعنين محمد نماسي وجواد معمر لم يكونا مسجلين باللائحة المذكورة، مما يجعلهما غير متوفرين على صفة ناخب في نطاق الهيئة الناخبة المذكورة المكونة لممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ويفقدهما الصفة في الطعن في النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع المجرى بالدائرة موضوع الطعن في 5 أكتوبر 2021، مما يتعين معه، تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من قبلهما شكلا”.

وفي قرار آخر، قضت المحكمة الدستورية كذلك، بعدم قبول الطعن المقدم من قبل عبد الكريم مهدي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الإله حفظي عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغليـن الأكثـر تمثيليـة، على إثـر الاقتـراع المجـرى يـوم 5 أكتوبر 2021، بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، الذي أعلن على إثره انتخاب عبد الإله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي ومحمد رضى الحميني أعضاء بمجلس المستشارين.

وأفاد قرار المحكمة، أنه بعد “الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية الخاص بالدائرة الانتخابية لجهات طنجة – تطوان– الحسيمة والشرق وفاس – مكناس والرباط – سلا  –  القنيطرة، المودع لدى المحكمة الدستورية، أن الطاعن انتخب عضوا بمجلس المستشارين في الدائرة الانتخابية المذكورة، مما يكون معه غير ذي صفة للمنازعة في انتخاب المطعون ضده عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الدائرة الانتخابية لجهات بني ملال – خنيفرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي ودرعة- تافيلالت، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا”.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق