سلايدر الرئيسيةسياسة

برلماني يوضح بخصوص “استعادة الشركات لمساهمتهم لصندوق كورونا”

أوضح النائب البرلماني إدريس الآزمي الادريسي بخصوص النقاش حول الحق في خصم مساهمات الشركات في صندوق كوفيد:

– المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما تضمنها قانون المالية المعدل في الصيغة الأولى نصت على إجرائين انتقاليين. الأول- يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني- يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

– الذي ترافع بقوة من أجل إلغاء هذه المادة هو فريق العدالة والتنمية، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين.

– قمنا بدورنا كبرلمانيين وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى. ولو كنا أغلبية آلية لما أثرنا أصلا هذا النقاش ولصوتنا لصالح هذه المادة كما وردت علينا ولما ترافعنا من أجل إلغائها وهو ما تم.

– بمجلس المستشارين، تقدم فريق الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بتعديل يقضي باعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية. وقد اعتمد هذا الاقتراح بلجنة المالية بمجلس المستشارين بموافقة 11 عضوا من فرق الاغلبية والمعارضة وامتناع 4 اعضاء من ضمنهم مستشارو العدالة والتنمية.

وللتأكيد، فإن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس هو التعديل الذي قدمته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. لان التعديل الذي اقترحت الكونفدرالية هو العودة الى الصيغة الاصلية التي الغاها مجلس النواب والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

– خلال القراء الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة، وتصويت نائب فيدرالية اليسار ضد هذه الصيغة.

– تكمن أوجه الاختلاف بين الصيغتين فيما يلي :

1- التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”. حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تاسيس مبدا الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الإعفاءات من الضرائب الاخرى الموجودة أصلا بالمدونة العامة للضرائب، حيث ان الهبات المنوحة للدولة تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومن واجبات التسجيل.

2- اوضح الوزير بطريقة رسمية ان هذا الاجراء سيطبق على المساهمات المستقبليه باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور.

3- التعديل الجديد الغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والتي كانت تتضمن إجرائين

اثنين. الأول- يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني- بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجرائين و نصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة، على غرار الاعفاء لفائدة مؤسسات عمومية أخرى المنصور عليه بالمادة 10 من المدونة العامة للضرائب.

بعده ولكل غاية مفيدة الصيغة الأصلية التي ألغيت والصيغة الجديدة المعتمدة.

الصيغة الاولى التي تم إلغائها:

“المادة 247 المكررة – أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”

تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية :

1- المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” المحدث بموجب المرسوم رقم 269.20.2 الصادر في 21 من رجب 1441( 16 مارس 2020 )؛

2- التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل المنشآت السالفة الذكر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″ والمرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية للانتاج أو التسيير المحددة لسنة 2020.”

الصيغة الجديدة التي تم التصويت لصالحها :

“المادة 247 المكررة

تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.”

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق