سلايدر الرئيسيةطنجة أصيلة
افتتاح المقر الجديد “لابتدائية طنجة” و”محكمة الأسرة” بدون تسليم نهائي!.. ووزارة العدل في “قفص الاتهام”
توجه المهندسين المكلفين بالصفقة العمومية المتعقلة ببناء قصر العدالة بطنجة، بطلب لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط من أجل إجراء معاينة وإثبات حال، وذلك في مواجهة وزارة العدل والممثل من طرف المدير الجهوي للنقل والمعدات اللوجيستيكية لجهة طنجة – تطوان.
وحسب طلب لمحامي المهندسين الموجه لرئيس المحكمة الإدارية، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن “محمد نبيل كرواني”، باعتباره مهندسا معماريا هو وشريكه المهندس المعماري “عمر عاشور”، تم تكليفهما ببناء قصر للعدالة بمدينة طنجة يشمل المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة وذلك على مساحة قدرها 15070 مترا مربعا وفق دفتر التحملات المعد سلفا من طرف الوزارة الوصية.
وأضافت الوثيقة ذاتها، أنه “على الرغم من كون أن العارض وشريكه لا زالا لم ينهيا عملهما بعد ولم يقوما بالتسليم النهائي للمشروع ولا زالت لهما مجموعة من التحفظات عليه فإن الوزارة قد أعطت تعليماتها للمسؤولين القضائيين بمدينة طنجة بالولوج إلى قصر العدالة موضوع الصفقة العمومية وشغله وافتتاحه، وتم تجهيز جميع المكاتب بالمعدات اللوجستيكية اللازمة للشروع فعليا وبشكل رسمي في إسداء خدمات هذا المرفق العمومي في وجه المرتفقين والمتقاضين”.
وتابع المصدر ذاته، أن المهندس يريد أن يثبت هذه الواقعة بموجب محضر رسمي للرجوع إليه عند الاقتضاء فلم يبق له والحال ما ذكر سوى اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية قصد الإذن له بذلك، مطالبا بالموافقة على انتداب مفوض قضائي لدى هذه المحكمة الموقرة، قصد الانتقال إلى مقر قصر العدالة الذي يضم المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة كائن بحي مكورة، قرب محطة السكك الحديدية بطنجة.
ودعا المحامي إلى “معاينة واقعة فتح مقري كل من المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة في وجه المرتفقين، وواقعة تجهيز المكاتب بكل المعدات اللوجستيكية اللازمة لتقديم هذين المرفقين لخدماتهما في وجه العموم وكون أن الموظفين والمسؤولين القضائيين بالمحكمتين المذكورتين يباشرون مهامهم بشكل رسمي وأن الجلسات تعقد بشكل عادي، وأن يتأكد مما إذا كان المسؤلون القضائيون بالمحكمتين سالفتي الذكر يتوفرون على أي سند يخولهم الحق في مباشرة مهامهم بتلك المحكمتين قبل التسليم النهائي للمشروع أم لا؟، وكذا تحرير من الكل محضرا رسميا للرجوع إليه عند الاقتضاء، وأن يتم الأمر بالرجوع إلى رئيس المحكمة الإدارية عند وجود أي صعوبة مع حفظ الصائر”.