سلايدر الرئيسيةسياسة
المحكمة الإدارية ترفض “الصابو”.. وتقر بأحقية جماعة طنجة بفرض تسعيرة على مواقف السيارات
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، بقسم الإلغاء، في الدعوى التي أقامتها جمعية صناعة الفنادق بطنجة وناحيتها ،يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف.
وقال قضاء الإلغاء، في نص الحكم الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، “أي ممارسة من شأنها منع حركة السيارات عن طريق وضع فخ التثبيت أو ما يعرف ب”الصابو” على عجلاتها، دون الارتكاز على سند قانوني سليم يسمح بها، تعد تقييدا لحرية التنقل المنصوص عليها في الدستور..”
في حين اعترف القضاء الإداري، ب”قانونية اتفاقية التدبير المفوض لخدمات الركن بالأداء المبرمة بين جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينك، حيث أكد على أحقية الشركة استخلاص مقابل مالي عن ركن السيارات، بالإضافة إلى فرض جزاءات مالية إضافية عند عدم أداء التسعيرة المحددة، وذلك في حال عدم احترام شروط استغلال هذا المرفق لضمان التقيد بها”.
وأكد تعليل للمحكمة الإدارية، في قرار توصل “شمالي” بنسخة منه، على حق الجماعة في تدبير مرافقها وفق الصيغ القانونية التي تراها ملائمة وتحقق المصلحة العامة التي من المفروض أنها مؤتمنة عليها بإرادة شعبية، بما فيها طريق التدبير المفوض بما يخوله من التزامات وحقوق للطرفين.
وأشار الحكم ذاته، أنه “يبقى من حق الشركة المفوض لها استخلاص مقابل مالي عن ركن السيارات بالطرق المحددة في التصميم الملحق باتفاقية التدبير المفوض وفق التعريفة المتفق عليها والتي تخضع لرقابة الجماعة وفق ما هو مضمن بالاتفاق، فيكون أداء التعريفة في مقابل توفير خدمة ركن السيارات بها، اداء لواجب عام مفروض على سائر المواطنين بإرادة ممثليهم في المجلس الجماعي، تنظمه الضوابط الإدارية المعمول بها والمحددة لنوع الخدمة المقدمة وفق اتفاق التدبير المفوض، ولا علاقة له بفرض جبايات غير منصوص عليها في القانون، أو باعتباره من قبيل الضرائب أو الرسوم أو الإتاوات خلافا لما ذهبت إليه الجمعية الطاعنة.
وشدد قرار المحكمة الإدارية، على أنه “يحق للشركة المفوض لها عند عدم أداء التسعيرة المحددة فرض جزاءات مالية إضافية في حال عدم احترام شروط استغلال هذا المرفق لضمان التقيد بها، باعتبار هذا الأداء مؤطرا بمقتضيات قانونية ملزمة تستمد قوتها القانونية من عقد التدبير المفوض، والقول بخلاف ذلك يعني حرمان الشركة من العائدات المالية عن مقابل قيامها بتوفير هذه الخدمة والاستثمار في هذا القطاع ببناء المواقف التحت أرضية، فيكون ما أثير بشأن عدم شرعية سن الرسم المالي والأداء عن وقوف السيارات بشوارع مدينة طنجة، غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه”.