سياسة
خروقات في معاينة هكتارات من أراضي “جنان فرانسيس” بالعرائش.. وتورط مسؤولين (وثائق)
بسبب خروقات في معاينة هكتارات من أراضي جنان فرانسيس بمدينة العرائش، طعن الأشخاص المتضررون من هذه المعاينة التي أجريت يوم 29/03/2018 من طرف هيئة محكمة الاستئناف بطنجة تحت اشراف ذة المقررة “م.م” والخبير “ي.ح” في القضية المرجعة من محكمة النقض الى استئنافية طنجة رقم 10/1403/2017 قرار بتاريخ 30/10/2، التي موضوعها تقديم الفرق بين المساحة الأصلية (أكثر من21 هكتار) لورثة “لويس دولاروش” الفرنسي ، والمساحة التي باعوها بواسطة الباشا الأسبق للعرائش “ع.ب” بتاريخ 6/10/1970 وهي (157 ألف متر أي حوالي 16 هكتار)، لمجموعة من الأشخاص أسسوا فيما بعد شركة تسمى “سمارة”.
المتضررون من هذه المعاينة التي تحاول الإجابة عن السؤال المركزي وهو الفرق بين المساحة المباعة سنة 1970، والمساحة الأصلية، (المتضررون) يوجهون فيها الطعن للخبير “ي.ح” الذي فوض بإجراء هذه المعاينة من طرف المحكمة وكذا المستشارة بالمحكمة ذاتها “م.م” في عدم ضبط المساحة المستولى عليها حاليا من طرف شركة “سمارة” و التي تتجاوز ما اشترته هذه الشركة ، متهمين إياها بالإستيلاء على الجزء الذي يعود للمتضررين، وذلك بتواطئ مع بعض المسؤولين.
وارتباطا بهذا يعيب المتضررون في طعنهم، على عدم قيام هيأة المعاينة والخبرة بالطواف على مكونات الرسم الخليفي المعني (رقم 4) وعدم الاطلاع على الحدود وعدم تقديم الخبير في تقريره وصفا للخبرة و كيفية سريانها، حيث اكتفى بتقديم مستنتجات متناقضة بدون مقدمات منطقية ولا تعليل ولا خلاصات متماسكة وكأنها مملاة عليه متعمد التضليل والتعتيم لتسهيل التدليس الذي قامت به شركة “سمارة” منذ سنة 1978 للاستيلاء على ملك المتضررين.
ورفض المتضررون الخبرة والمعاينة ومستنتجاتها التي يقولون بأنها لم تستند إلى الوثائق الرسمية لمؤسسي شركة “سمارة” المتمثلة في رسم البيع (عدد 20) لسنة 1970، والذي يثبت أن هناك فرقا في المساحة ما بين المباعة من طرف الوكيل عن المتضررين، “برنارد” و” صابين دولاروش” وهي 157014.61 متر و ما بين مساحة الرسم الذي ورثوه عن والدهم وجدهم “لويس دولاروش” ومساحته 213733.33مترمربع .
وقال المتضررون في تصريح لمملثلم ل”شمالي”، “إن الخبير بدل تحديد موقع المساحة الزائدة بدأ يبرر لشركة “سمارة” استيلاءها على تلك المساحة الزادئة، حيث قدم حجة عبارة عن “كروكي” غير موقع من طرف الجهات المعنية بتوقيعه، مما يدل على أن حجته ناقصة”، مضيفا بأن “الكروكي” المذكور مخالف للتصميم المقدم من طرف شركة السمارة للقيام بالتحفيظ، ومخالف للتصميم الأصلي للمالك الأصلي “لويس دولاروش” سنة 1919 .
وأضاف المتحدث ذاته، أنه رغم عدم توقيع الجهات المعنية لهذا “الكروكي” فإنه يفيد أن هناك نضعه تسع قطع، وليس سبع قطع، كما هو في رسم شراء شركة “سمارة”، بمعنى أن هناك فرقا تحاشى الخبير تحديده رقميا لكي لا يقيد المحكمة في قرارها، مؤكدا بأن هذا الأمر هو بمثابة تواطئ واضح للخبير.
وأوضح ممثل المتضررين، أن “الكروكي” المعني متناقض مع رسم البيع “عدد 20” “ص15” “أملاك21 ” بتاريخ 6/10/1970 ،فيما عدد القطع المرتبة حسابيا من 1الى 7، بينما “الكروكي” يحتوي على تسع قطع، وهو ما يعني أن هناك إما خرق أخلاقي لممارسة الهندسة الطوبوغرافية والخبرة، ويتجلى في عدم التطابق بين “الكروكي” ومرجعه القانوني المتمثل في الرسم 20 المذكور أو عدم قانونية هذا الأخير مما يستوجب استبعاده وعدم الأخذ به كمرجع واعتماد الرسم الخليفي فقط والدليل هو أن الخبيرأعطى للقطع 1 و2و3و4 أرقام ترتيبها، وأرقام رسومها الخليفية التي هي على التوالي رقم 4 و217و216و219، بينما حين وصل إلى القطعتين 5و6 أشار فقط إلى مساحتهما، متسائلا “هل هاتين القطعتين ليس لهما رسم خليفي”؟ ! مطالبا توضيح الخبير والمستشارة بمحكمة الاستئناف بخصوص هذا التناقض الذي وقعا فيه، داعية في الآن ذاته الجهات المعنية للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها باستكمال الخبرة وتحديد المساحة الزائدة حقيقة أين ما كانت، باحتساب ما تملكه الآن شركة “سمارة” من أصل 21 هكتار، وإلزامها بالمساحة التي اشترتها سنة 1970 .
وتساءل المصدر ذاته، أن الغريب في هذه القضية هو سكوت المستشارة بالمحكمة السالفة الذكر، عن طلبها بحضور الخبير “ي.ح”، (الطلب) أن تقدم للمحكمة لائحة المشترين من الشركة منذ انطلاق تجزيئ هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة لم تقدم هذه اللائحة والخبير سكت عن ذلك، لإنها ستبين المساحة الحقيقية المباعة ومواقع كل قطعة، وستوضح هل تم البيع داخل نطاق المساحة التي اشترتها الشركة المعنية أم خارجها، وخصوصا بالنسبة للقطعة 8 التي تبين أن “سمارة” باعتها عن آخرها وهي لم تشترها، في حين أن مشترو هذه القطعة هم إما مسؤولون سابقون أو ذووهم، أو من الذين سهلوا عملية اغتصاب هذا العقار.
وفيما يلي حقيقة العقار المتنازع حوله استنادا إلى وثائق البائعين لشركة “سمارة” وفي ونفس الوقت المتضررين من الخبرة والمعاينة، حيث كانوا قبل البيع سنة 1970 يمتلكون القطع التالية بأسمائها وروسمها ومواقعها..
القطعة الأولى ورسمها الخليفي هورقم 4 ومساحتها بالمتر المربع: 5047.08
القطعة الثانية ور سمها الخليفي هورقم 4 أيضا ومساحتها بالمتر المربع 23651.25
القطعة الثالثة ورسمها الخليفي هو رقم 216 ومساحتها بالمتر المربع:34838.25
القطعة الرابعةورسمها الخليفي هو رقم 219 ومساحتها بالمتر المربع:7955.88
القطعة الخمسةورسمها الخليفي هو ايضا رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:336.88
القطعة السادسة ورسمها الخليفي هو رقم 4 ايضا ومساحتها بالمتر المربع:351.40
القطعة السابعةورسمها الخليفي هوأيضا رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:45286.00
القطعة ا لثامنة ورسمها الخليفي هو رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:28074.38
القطعة التاسعةورسمها الخليفي هو رقم 227 ومساحتها بالمتر اامربع:48656.15
الرسم أعلاه يوضح حقيقة التناقض الذي وقع ما بين الخبير “ي.ح” ، والخبير السابق “ب.ت”، من خلال شركة “سمارة”، حيث وضع الخبير الأول الرسم الخليفي رقم 516 فوق القطعة 8 التي ليست موضوع بيع لا بالإسم ولا بالمساحة ولا بالرسم، بينا “ي.ح” نقل هذا الرسم إلى قطعة أخرى وجعل هذا الرسم يحد من الشرق ومن الغرب والجنوب بملك المتضررين، حيث اذا طرحنا 9999 متر من أصل 45 ألف متر تبقى للمتضررين 35 ألف متر، واذا أضفنا 35 ألف متر التي هي ملك خالص للمتضررين إلى مساحة القطعة 8 التي هي 28ألف متر، حيث نحصل على المساحة الزائدة بجمع العديدين السابقين، وذلك من خلال وثائق شركة “سمارة”.