سلايدر الرئيسيةسياسة
حق الرد : هل يفعل عامل إقليم العرائش مسطرة العزل في حق رئيس جماعة ريصانة الشمالية ؟
بقلم : ربيع الطاهري عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري .
نظرا لما أثاره المقال الذي نشر بموقع الشمالي يوم 30 دجنبر 2023 لكاتبه “حمزة الوهابي” من نقاش قانوني ،و اعتبارا لحق الرد ،و احتراما للرأي و الرأي الاخر ،وحيث أن صاحب المقال استشهد بمواد القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية ،وطرح تساؤلا :”حول مسطرة العزل من طرف عامل إقليم العرائش في حق البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية المعتقل ؟” .
وانسجاما مع القاعدة القانونية التي تعتبر ” المتهم بريئ حتى تثبت إدانته “، ولكون قرينة البراءة قائمة استنادا للفصل 23 من دستور 2011 ،ونظرا لكون البرلماني عبد العزيز الودكي الذي يشغل رئيس جماعة ريصانة الشمالية قيد الاعتقال بقرار لقاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ،مع حق استئناف طلب السراح بوجود ضمانات الحضور، ولأنه مازال في أطوار البحت التفصيلي ،وأن العلاقة السببية بين ما وجه إليه من تهم وملف بارون المخدرات الليبي لايحق لأي كان إدانته أو تبرأته إلا بعد إجراء مسطرة التقاضي أمام محكمة الموضوع و استيفاء درجات التقاضي مع ضمانة المحاكمة العدالة كما يقرها دستور 2011 مع وجود قرينة البراءة تظل قائمة رغم الاعتقال .
ولأن صاحب المقال استشهد بالمادة 20 بند 7 ،و المادة 21الفقرة الثالثة ، يكون قد جانب الصواب القانوني ومن وجهة نظري المتواضعة وحجتي القانونية والحالة هاته أن الانقطاع بدون مبرر او الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين غير ثابتة في حق رئيس جماعة ريصانة الشمالية “عبد العزيز الودكي” لأن الانقطاع هو مبرر ناتج عن الاعتقال بسلب حرية الإرادة في الاختيار بين الانقطاع و الامتناع عن مزاولة المهام ،مع العلم ان الرئيس قد ترأس دورة اكتوبر 2023 قبل اعتقاله 19 أكتوبر 2023 .
مما يجعل سندي القانوني مؤسس على أحكام المادة 20 بند 6 “يكون الرئيس او احد نوابه في وضعية الانقطاع عن مزاولة مهامهم… اذا تعدى الاعتقال مدة تفوق ستة أشهر ” ، ويتم تفعيل أحكام المادة 21 الفقرة الأولى و الثانية منه “…يحل المكتب بحكم القانون ،ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي اعضاء المكتب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 وبقرار من عامل الإقليم …”، ولنا سابقة في هذا الموضوع مع اعتقال رئيس جماعة السواكن لازيد من ستة أشهر حيث تم بقرار عامل إقليم العرائش حل المجلس و انتخاب مكتب جديد تفعيلا لاحكام المادة 20البند 6 و المادة 21الفقرة الأولى و الثانية منه .
ونظرا لمكانة رئيس الجماعة في تدبير شؤون المجلس حسب الباب الثاني من القانون التنظيمي 113.14 وحفاظا على السير العادي للجماعة مكن المشرع الرئيس من منح صلاحية التفويض بعض المهام و الاختصاصات وفقا لاحكام المادتين 103و 104 .
هذا و اعتبر المشرع بنص صريح وحفاضا على السير العادي للتدبير شؤون الجماعة في المادة 109 أنه ” إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا،
بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب …” ،وعليه فإن تدبير الأمور الجارية بجماعة ريصانة الشمالية تدبر بحكم القانون من طرف النائب الأول للرئيس ، و مدير المصالح بالجماعة .