العرائش-القصر الكبيرسلايدر الرئيسيةسياسة
المعارضة تطالب عامل إقليم العرائش بفتح تحقيق حول “ترخيص غير قانوني” لرئيس جماعة القصر الكبير
طالب أعضاء من معارضة مجلس جماعة القصر الكبير، عامل إقليم العرائش، لفتح تحقيق في عملية ترخيص بالاحتلال المؤقت سلمه رئيس الجماعة محمد السيمو، من أجل إحياء موسم عاشوراء بالقصر الكبير.
وحسب مراسلة أعضاء المعارضة، فإنه “علاقة بالقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 و بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022 المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية و ارتباطا بأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التربية نخبركم أنه تم الترخيص لأحد الاشخاص الذاتيين لاحتلال الملك العام من أجل إحياء موسم عاشوراء بساحة المجزرة القديمة وراء مجمع الصناعة التقليدية الكائن بطريق الرباط، دون سلك المساطر القانونية و الإجرائية المتعلق بمسطرة الاحتلال المؤقت في خرق فاضح للقانون 57.19 و الدورية الوزارية المشتركة عدد 3711.21”.
وقال أعضاء المعارضة، إن “العملية دون الإعلان عن إبداء الاهتمام يستهدف كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في المنافسة على تنظيم موسم عاشوراء و هو ما يعتبر ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص تماشيا مع دستور 2011 و دون اجراء مزايدة عمومية تماشيا مع المادة 16 من القانون رقم 57.19 العامل المحترم إضافة إلى الخرقين السابقين، فإنه لم يتم كذلك تحديد الثمن الافتتاحي المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية وفقا للمادة الثانية من القرار المشترك رقم 3711.21 ، و هذا يضر بمداخيل ومالية الجماعة”.
وأكدت المعارضة، أن الترخيص لأشخاص ذاتيين بالاحتلال المؤقت من اجل احياء موسم عاشوراء بالقصر الكبير و لمدة تفوق 15 يوما، و دون سلك رئيس الجماعة المساطر المحددة في القانون رقم 57.19 و القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 و دفاتر التحملات النموذجية المرتبطة بالاحتلال المؤقت هو فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل و تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و تضر بالمصالح المالية للجماعة.
والتمس الأعضاء، من عامل إقليم العرائش، لفتح تحقيق في هذه النازلة الخطيرة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.