سلايدر الرئيسيةطنجة أصيلةكوكتيل
بعد مأساة الطفل ريان.. دورية وزارية مشتركة تعلن عن إجراءات صارمة بخصوص حفر الآبار والثقوب المائية
أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، دورية مشتركة في هذا الصدد إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، وذلك بعد مأساة الطفل ريان.
وحسب دورية للوزارتين تتوفر جريدة “شمالي” على نسخة منه، فإن السلطات قررت القيام بعملية جرد للآبار والأثقاب المائية المنجزرة وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية سيشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، وذلك بإشراف لجنة إقليمية يتم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وأشارت الدورية إلى أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية، تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
واعتبرت الدورية أن الآبار والأثقاب المائية المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها، تشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة، معلنة عن إجراءات وتدابير مستعجلة واحترازية يتعين القيام بها للحد من ظاهرة انتشار هذه الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية.
وأضافت الدورية، أنه “بعد انتهاء جرد الآبار والأثقاب المائية، توجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، وذلك من طرف وكالة الحوض المائي، في حالة الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، مع منحه مهلة 15 يوما للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة الضرورية”.
وحددت الدورية تجهيزات السلامة والوقاية في مثابة لا يقل علوها عن 50 سنتيمترا، ونظام غلق ملائم، مع تزويد فوهة الأثقاب المائية برأس ثقب لا يقل علوه عن 50 سنتيمترا، وبنظام غلق محكم.
وبخصوص الآبار غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة منها، أعلنت الدورية الموقعة من طرف عبد الوافي لفتيت ونزار بركة عن قيام وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب أو مستغل البئر عن طريق السلطة الإدارية المحلية، قصد القيام بطمرها ودرمها داخل أجل أقصاء 7 أيام من تاريخ توصله بالإعذار. وفي حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، أشار المصدر ذاته إلى أنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآباء وإنجاز الأثقاب، طبقا لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
وبخصوص إجراءات التوعية والتحسيس، قررت الوزارتان وضع علامات التشوير بجود آبار وأثقاب مائية، والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، مع تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لاسيما شرطة المياه، للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
وكشفت الدورية أن اللجان الإقليمية ستتشكل من الوالي أو العامل كرئيس، ومدير وكالة الحوض المائي ورئيس المكتب الإقليمي للماء، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية، مشيرة إلى أنه بإمكان رئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة.
وألزمت الدورية الولاة والعمال بالإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي يُنجز في غضون مدة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ وضع البرنامج. وتتضمن عملية الجرد، على الخصوص، تحديد الهوية الكاملة لصاحب البئر أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وتحديد موقع البئر في الجماعة والدوار أو الحي، والإحداثيات.
كما تشمل العملية تحديد الوضعية القانونية للبئر هل هي مرخصة أم غير مرخصة، إلى جانب المعطيات التقنية للبئر كالقطر والعمق ومستوى الماء ووجود تجهيزات السلامة من عدمها، وكذا الاستعمال المخصص له البئر.
وانطلاقا من هذا الجرد، تقوم وكالة الحوض المائي بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشارة إليها، تشمل على الخصوص الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة، والآبار غير المستغلة لاسيما المهجورة، والآبار غير المرخصة، ثم الآبار المرخصة أو المصرح بها.