مع دخول الحملة الانتخابية لتشريعيات 2026، يواجه الموظفون العموميون قيوداً قانونية صارمة تمنعهم من استغلال مهامهم أو وسائل الإدارة العمومية في الدعاية الانتخابية.
وبحسب مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات، يُمنع على أي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، أثناء مزاولة عمله، القيام بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. كما يمنع على أي شخص القيام بذلك بنفسه أو بواسطة غيره أثناء مزاولة مهامه.
وتنص المقتضيات الزجرية الواردة في الوثيقة على أن مخالفة هذه الأحكام قد تعرض مرتكبها للحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وتأتي هذه المقتضيات بهدف ضمان حياد الإدارة العمومية ومنع توظيف المرفق العام أو الموظفين في الحملات الانتخابية، بما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.



