دخلت، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، مجموعة من المقتضيات الجبائية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، وذلك في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية والعقارية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في ثلاث مذكرات تذكيرية منفصلة، أن هذه المستجدات تهم على الخصوص الاقتطاع من المنبع على مداخيل الكراء العقاري، سواء في إطار الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، إلى جانب إحداث رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض عمليات تفويت العقارات والأصول التجارية التي لا تحترم شروط الأداء المحددة قانوناً.
أولاً: اقتطاع من المنبع بنسبة 5% على مداخيل الكراء لفائدة الضريبة على الشركات
ذكّرت المديرية العامة للضرائب الشركات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها، خارج الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم برسم آخر سنة مالية مختتمة، بأنها أصبحت ملزمة، ابتداءً من 1 يوليوز 2026، باقتطاع الضريبة من المنبع عند أداء أو وضع أو تقييد مبالغ الكراء المستحقة لفائدة الأشخاص المعنويين.
ويشمل هذا الإجراء مداخيل كراء:
- العقارات المبنية؛
- العقارات غير المبنية؛
- مختلف أنواع المنشآت والبنايات.
ويحدد معدل الاقتطاع في 5% من مبلغ الكراء الخام، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المديرية أن المبالغ المقتطعة يجب تحويلها إلى الإدارة الضريبية قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
كما ألزمت الجهات المكلفة بالاقتطاع بإرفاق تصريحها السنوي الخاص بالمبالغ المؤداة للغير ومداخيل الكراء، ببيان مفصل وفق النموذج الذي تحدده الإدارة الجبائية.
وفي المقابل، أوضحت المديرية أن هذا الإجراء لا يشمل المبالغ المؤداة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المستفيدين من إعفاء دائم منها، بالنسبة للأنشطة التي يشملها ذلك الإعفاء.
وأشارت إلى أن الضريبة المقتطعة يمكن خصمها من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة، مع إمكانية استرجاع الرصيد إذا تبين وجود فائض.
ثانياً: اقتطاع من المنبع بنسبة 5% على مداخيل كراء الأشخاص الذاتيين
وفي مذكرة ثانية، ذكّرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص المعنويين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) أو النتيجة الصافية المبسطة (RNS)، بوجوب تطبيق اقتطاع من المنبع بنسبة 5% على مبالغ الكراء المؤداة لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذين النظامين.
ويشمل الإجراء كذلك:
- العقارات المبنية؛
- العقارات غير المبنية؛
- جميع أنواع المنشآت.
ويتعين تحويل الضريبة المقتطعة إلى الخزينة قبل نهاية الشهر الموالي، مع الإدلاء ببيان خاص بمداخيل الكراء ضمن التصريح بالمبالغ المؤداة للغير.
وأكدت المديرية أن هذا الاقتطاع يظل قابلاً للخصم من الضريبة على الدخل المستحقة، مع إمكانية استرجاع الفائض عند الاقتضاء.
ثالثاً: رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض عمليات بيع العقارات والأصول التجارية
ومن أبرز المستجدات التي دخلت حيز التنفيذ أيضاً، إقرار رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض عمليات نقل الملكية بعوض، وذلك بالنسبة لـ:
- العقارات؛
- الحقوق العينية العقارية؛
- الأصول أو المحلات التجارية.
ويطبق هذا الرسم عندما تتجاوز قيمة الصفقة 300 ألف درهم، في إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا لم يتضمن العقد كيفية الأداء ومرجع وسائل الأداء المستعملة؛
- إذا لم يتم الأداء بواسطة وسائل الأداء القانونية المعتمدة، مثل:
- الشيك المشطّر غير القابل للتظهير؛
- الكمبيالات؛
- وسائل الأداء الإلكترونية أو البنكية؛
- التحويل البنكي؛
- وسائل الأداء المغناطيسية؛
- أو المقاصة.
وأوضحت المديرية أنه إذا تم أداء جزء من الثمن نقداً والجزء الآخر عبر وسائل الأداء القانونية، فإن الرسم الإضافي بنسبة 2% يطبق فقط على الجزء المؤدى نقداً.
تعزيز الشفافية وتتبع المعاملات
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه السلطات الجبائية نحو تعزيز تتبع المعاملات المالية والعقارية، وتشجيع استعمال وسائل الأداء القابلة للتتبع، والحد من التعاملات النقدية في الصفقات ذات القيمة المرتفعة، إلى جانب تحسين استخلاص الضرائب وضمان امتثال الملزمين للمقتضيات القانونية الجديدة.
ودعت المديرية العامة للضرائب جميع الملزمين إلى الالتزام بهذه الإجراءات الجديدة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، تفادياً لأي تبعات أو جزاءات ضريبية قد تترتب عن عدم احترامها.
إذا رغبت، يمكنني أيضًا إعداد نسخة صحفية محسنة لمحركات البحث (SEO) مع عنوان جذاب، وعناوين فرعية، وكلمات مفتاحية مناسبة للنشر في موقع إخباري.




