قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، مؤخرًا، في ملف تطليق للشقاق أثار اهتمامًا واسعًا، بعدما ألزمت زوجًا بأداء مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) كمتعة لزوجته، إلى جانب 16 ألفًا و500 درهم نفقةً لابنيه، وذلك قبل الحكم بالتطليق.
وتعود تفاصيل الملف إلى لجوء الزوج إلى القضاء لطلب التطليق بعد عشر سنوات من الزواج، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها القاضي بضرورة إيداع المبالغ المحددة بصندوق المحكمة كشرط أساسي لإتمام إجراءات التطليق للشقاق.
وبحسب منطوق الحكم، فإن إيداع الزوج للمبلغ المالي داخل الأجل القانوني سيُفضي إلى الحكم بالتطليق للشقاق، فيما سيتم إلغاء الدعوى واعتبار الزوج متراجعًا عنها في حال عدم أداء المبلغ.
ويأتي هذا القرار في سياق التطبيق الصارم لمقتضيات مدونة الأسرة فيما يخص ضمان حقوق الزوجة والأبناء، خاصة في ملفات الشقاق التي تشهد غالبًا تقديرًا قضائيًا دقيقًا للمتعة والنفقة وفق معايير الوضعية الاجتماعية ومدة الزواج.










