أجّل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز)، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 16 دجنبر 2025، وذلك من أجل استكمال وتعميق البحث في الملفات المرتبطة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المدينة.
وكشفت مصادر مطّلعة لـ”شمالي” أن جلسة اليوم عرفت حضور عدد من الشهود الذين تم الاستماع إليهم حول معطيات تهم عمليات تجزيء سري وتوثيق عقود يُشتبه في استعمالها بشكل غير قانوني.
بينما الشهود الذين لم يحضروا فقد أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحضارهم بالقوة في الجلسة المقبلة، بالنظر إلى أهمية شهاداتهم في مسار البحث.
كما أفادت المصادر أن التحقيق تخللته مستجدات جديدة، أبرزها الإشارة إلى تورط عدلين كانا يشتغلان مع النائب المعتقل في توثيق وثائق يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات تجزيء سري، ووثائق أخرى يُحتمل أنها مزورة، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى توسيع دائرة البحث لتشمل أسماء جديدة محتملة.
ويواجه المتهم، القابع رهن الاعتقال بالسجن المحلي طنجة 2، تهمًا مرتبطة بـالنصب والتزوير والتلاعب في وثائق رسمية، لا سيما تلك المتعلقة بالتجزئة السرية التي تُعد من أبرز الإشكالات العمرانية التي تعرفها مدينة طنجة.
وترجّح مصادر متعددة أن تكشف الجلسات المقبلة عن أسماء جديدة قد تظهر في الملف، وسط ترقّب كبير داخل الأوساط السياسية والإدارية بالمدينة، في وقت يسود القلق بين مقربين من المستشار الجماعي المعتقل، الذين يخشون أن تمتد التحقيقات إلى أطراف أخرى ذات علاقة بملفات التعمير.
وسبق أن أصدرت الغرفة الجنحية العادية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمين في حق نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ إحداث تجزئة غير قانونية وبيع بقع منها والبناء فوقها دون رخصة، والتزوير واستعماله والبناء بدون رخصة و عرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة و العصيان.
وجاء في منطوق الحكم الأول الصادر ما يلي:“في الشكل: بقبول الاستئناف والتعرض،وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ثلاث (3) سنوات حبسًا نافذًا، ورفع الغرامة المحكوم بها عليه إلى 150.000 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.”
وجاء في منطوق الحكم الثاني:”في الشكل: بقبول الاستئناف والتعرض،وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص التزوير واستعماله،وفيما قضى به من براءة المتهم من أجل البناء بدون رخصة وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والعصيان، والحكم عليه تبعًا لذلك بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،وبهدم الأبنية المخالفة على نفقة المتهم المتعرض، وتأييده في الباقي.”
ويُذكر أن الحكم الابتدائي كان قد قضى في حق المتهم بستة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، قبل أن تقرر المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة بشكل كبير بالنظر إلى طبيعة الأفعال التي تمس بمجال التعمير واحترام الضوابط القانونية المنظمة له.










