أصدرت محكمة النقض حكمًا يقضي برفض طعن امرأة كانت قد أدينت ابتدائيًا واستئنافيًا بعد ثبوت تدليسها على زوجها بشأن حالتها الاجتماعية وعذريتها قبل الزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة كانت قد خضعت لعملية ترميم غشاء البكارة وأوهمت رجلاً بأنها عازبة ولم يسبق لها الزواج، فوثق بها وتزوجها. وبعد مرور ثلاث سنوات على الزواج وإنجابهما لطفلين، اعترفت الزوجة لزوجها بأنها سبق لها الزواج وأنها أجرت العملية الطبية المذكورة قبل الزواج لخداعه.
وأمام هذا الاعتراف، لجأ الزوج إلى القضاء مطالبًا بـ فسخ عقد الزواج وتعويض قدره 45 ألف درهم عن الضرر المعنوي الذي لحقه جراء هذا التدليس. فقضت المحكمة الابتدائية بسلا بفسخ عقد الزواج والحكم لصالح الزوج بتعويض قدره 20 ألف درهم.
وبعد استئناف الزوجة للحكم، أيدت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي، ليتم في مرحلة لاحقة تأييده نهائيًا من طرف محكمة النقض، التي رفضت طعن الزوجة وألزمتها بأداء المصاريف القضائية.








