قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب.
وأوضح الوزير، خلال تقديم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص الجديد جاء بتعديلات جوهرية على ظهير 1984، من أبرزها تحديد تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية مثل الأجر والكسب المهني، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز، في انسجام مع مدونة الأسرة.
كما يقترح المشروع رفع قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير عبر زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 54% تدريجياً ليصل إلى 14.270 درهمًا في المرحلة النهائية، مع اعتماد آلية مرنة لتحديث هذه الحدود كل خمس سنوات بدل النظام القديم المرتبط بالوظيفة العمومية.
وشدد وهبي على أن النص الجديد يهدف أيضًا إلى تبسيط المساطر وتشجيع التسوية الودية (الصلح) كخيار أساسي للحصول على التعويضات، في ظل ارتفاع الإقبال على هذا المسار خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع أيضًا، إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة بسبب الحادث، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، إلى جانب ملاءمة آجال التقادم مع القواعد العامة، لتصبح خمس سنوات بدل سنتين.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تطوير منظومة تعويض ضحايا حوادث السير بالمغرب وضمان عدالة أكبر في التعويضات وتحسين فعالية مسطرة الصلح بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القانونية والتأمينية.