قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلزام المديرية العامة للأمن الوطني بأداء تعويض قدره 5000 درهم لفائدة محامٍ بهيئة الدار البيضاء، بعدما تعرضت سيارته لخدوش أثناء نقلها إلى المحجز البلدي بواسطة آلة الجر.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المحامي كان قد أوقف سيارته بالشارع العام لقضاء مهام إدارية، قبل أن يتفاجأ عند عودته باختفائها، ليُخبر بأن شرطياً نقلها بدعوى توقيفها في مكان غير قانوني. وبعد أداء الغرامة المحددة في 150 درهم، اكتشف المحامي وجود خدوش بالسيارة، ما دفعه إلى استدعاء مفوض قضائي لتحرير محضر في الموضوع.
واستند المحامي في دعواه ضد المديرية العامة للأمن الوطني إلى المادة 113 من مدونة السير، التي تُلزم الشرطي بتحرير محضر يصف حالة السيارة الداخلية والخارجية قبل الحجز.
في المقابل، ردّ الوكيل القضائي للدولة بأن الأضرار كانت سابقة على الحجز، وأن محضر المفوض القضائي لا يُعد حجة قانونية.
غير أن المحكمة لم تقتنع بدفاع الإدارة، معتبرة أن عدم إنجاز الشرطي لمحضر المعاينة يُحمّل الإدارة مسؤولية الأضرار، فحكمت لفائدة المدعي بالتعويض المذكور مع تحميل المديرية الصائر.
يُذكر أن الحكم لم يُستأنف، وأصبح بذلك نهائياً.