قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر اليوم، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد عرض النص على أنظارها في إطار المراقبة القبلية المنصوص عليها دستورياً.
وأعلنت المحكمة أن موادًا أساسية ضمن المشروع غير مطابقة للدستور، من بينها:
المادة 17 (الفقرة الأولى)
المادة 84 في ما يتعلق بالمقطع الأخير من الفقرة الرابعة،
المادة 90 (الفقرة الأخيرة)
المادة 107 (الفقرة الأخيرة)
المادة 364 (الفقرة الأخيرة)
المادتان 288 و339 (الفقرة الثانية)
المادتان 408 و410 (الفقرتان الأولى والثانية)، في الشق المتعلق بمنح صلاحية الإحالة للوزير المكلف بالعدل بسبب الشك في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع
المادتان 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).
كما اعتبرت المحكمة غير دستورية كل المقتضيات الأخرى التي أحالت على المقطع محل الطعن من المادة 84، وتشمل مواد متعددة مثل: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439، وذلك في الفقرات التي تضمنت الإحالة نفسها.
وأكدت المحكمة أنه لا حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات المشروع، لكونها إما لم تُعدَّل أو سبق أن صرّحت المحكمة بمطابقتها للدستور.