قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، بإلزام الشركة الوطنية للطرق السيارة، في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض مالي لفائدة أحد المواطنين، على خلفية حادثة سير وقعت بتاريخ 13 نونبر 2020.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت، في الشق الموضوعي، إلزام الشركة بأداء مبلغ 121.576,22 درهم تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة المملوكة للمدعي، بالإضافة إلى تعويض قدره 33.000 درهم عن الأضرار البدنية التي أصيبت بها السيدة المصابة، ومبلغ مماثل لفائدة السيد المصاب، عن الأضرار البدنية التي لحقت به جراء نفس الحادثة.
وقضت المحكمة برفض باقي الطلبات، مع تحميل الصائر بين طرفي الدعوى بحسب النسبة.
ويأتي هذا الحكم ليكرّس مبدأ مسؤولية مرفق الطرق السيارة عن الأضرار الناتجة عن الإهمال أو العيوب في البنية التحتية، كما يعزز حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بجبر الضرر.