صادق مجلس النواب، مساء اليوم، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بحضور 62 نائبًا فقط من أصل 395، بينهم 47 من الأغلبية و15 من المعارضة، بينما غاب عن الجلسة 333 نائبًا ونائبة، في مشهد يثير التساؤل حول جدية تعاطي المؤسسة التشريعية مع أحد أبرز النصوص القانونية في المنظومة الجنائية المغربية.
ويحمل هذا المشروع بين طياته مجموعة من التعديلات الجوهرية، تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وتوسيع بدائل الدعوى العمومية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية وتطلعاته نحو عدالة أكثر إنصافًا وفعالية.
أبرز المستجدات في النص المصادق عليه:
وها قد تمت المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة #الجنائية، وهذه أهم المستجدات الايجابية التي جاء بها:
الباقوري عبدالرحمان، محام
– حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع اليهم من قبل الشرطة القضائية، وذلك بعد الحصول على اذن من النيابة العامة.
– إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب.
– انجاز تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر، للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر ولحظة توقيعه او ابصامه او رفضه، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل الذي يحتفظ به طبقا للقانون. مع العلم ان المسودة كانت تنص على التسجيل السمعي البصري لكافة مراحل الاستجواب كلما تعلق الامر بشخص مودع رهن الحراسة النظرية بغض النظر عن نوع الجريمة ومقدار عقوبتها.
– إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وكذا امكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف امام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
– امكانية حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم ، مع الادلاء نيابة عنه بالوثائق ، كما يحق له طرح الأسئلة وابداء الملاحظات …
– امكانية الطعن في أمر وكيل الملك بالايداع بالسجن أمام هيئة للحكم التي ستبت في القضية ، او أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في الامر بالايداع في السجن الصادر عن الوكيل العام أمام عرفة الجنايات الابتدائية، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقا مع العلم ان المسودة كانت تنص على الطعن امام الغرفة الجنحية.
– تقليص تمديد مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين، ولنفس المدة( لتصبح المدة لا تتجاوز ستة اشهر.، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة، لتصبح المدة شهرين فقط .
– إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال احد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.
– إمكانية استئناف قرارات الافراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من قبل المتهم او الوكيل العام للملك.
– إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الالكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ .
– وضع آليات للوقاية من التعذيب، منها ، إلزام النيابة العامة باخضاع المشتبه فيه لفحص طبي يقوم به طبيب مؤهل ، في حالة اذا ما طلب المتهم او دفاعه ذلك، تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية باطلا في حالة عدم إجراء الفحص الطبي .
– استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق ب15 يوما على الاقل، وحقه في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الاجل، ومنح المحامي حق الحصول على نسخ من المحضر وباقي وثائق الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
– توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح ،حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، او بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى مادة الف درهم أو احدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، او تستهدف بالأساس المس بالحق الخاص، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها في الفصول 401و 404 ( البند الاول)و 425 و426 و441 ( الفقرة الثانية)و 445 و447.1 و 447.2 و 447.3 و 505 و 517و 520 و 523 و 524 و525 و526 و 538 و 540 و 542 و 547و 549 (البندين الاخيرين) و 553 (الفقرة الاولى)و 571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316من مدونة التجارة، او اذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى.
وقد تم الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح.
– تم النص عل شكليات الاستدعاء المباشر ( الشكاية المباشرة)، وتنظيم كيفية أداء مصاريفها، مع منح الطرف المدني المقيم للدعوى العمومية الحق في الاستئناف والنقض في الدعوى العمومية إضافة إلى الدعوى المدنية.
– تم إقرار آلية التجنيح القضائي، في حالة اذا لاحظ الوكيل العام للملك محدودية الضرر الجرمي، او بساطة الحق المعتدى عليه ، مع تقيد قضاء الحكم الابتدائي بالتكييف الجنائي بالوصف المحدد في المتابعة.
– عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد اخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة.
عدم جواز الحكم بالإعدام الا بإجماع اعضاء غرفة الجنايات، حيث يتعين توقيع هؤلاء الاعضاء جميعا على محضر بذلك يوضع ضمن وثائق الملف.
– جواز البت في طلب الافراج المؤقت، ولو بعد ابداء الغرفة الجنائية رايها في طلب تسليم الاجانب، اذا قدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض، بناء على طلب يوجهه اليه وزير العدل.
-إمكانية جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من قبل غرفة الجنايات اذا تعذر اصدار قرار في الحال، ويتعين في هذه الحالة ان يكون القرار محررا.
– احداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، من قبل ادارة السجن تحت مراقبة قاضي التحقيق ووكيل الملك، مع احداث لجنة بمقر المحكمة الابتدائية، تتكون من قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا، وعضوية ممثل النيابة العامة، والمدير الجهوي لإدارة السجون، حيث تكون مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات بشان
ما يتخذ من قرارات في موضوع التخفيض التلقائي للعقوبات
الباقوري عبدالرحمان، محام بهيئة الدارالبيضاء