الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 مدير النشر ورئيس التحرير: حمزة الوهابي
الخط التحريري فريق العمل للنشر والإشهار
● عاجل
طنجة.. موظف بغرفة الصناعة التقليدية يواجه اتهامات بالاستيلاء على 55 مليون سنتيم مقابل وساطة في ملف قضائي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تراسل السفير الإسباني بشأن أوضاع المهاجرين في سبتة تشريعيات 2026.. هذه لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الطاهر بدائرة طنجة-أصيلة تشريعيات 2026.. هذه لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة بولعيش بدائرة طنجة-أصيلة تشريعيات 2026.. الحركة الشعبية تكشف أسماء مرشحيها بقيادة الزموري بدائرة طنجة-أصيلة
شمالي chamaly.ma
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ملاعب
  • أقاليم
    • طنجة أصيلة
    • تطوان
    • الحسيمة
    • العرائش-القصر الكبير
    • المضيق الفنيدق
    • شفشاون
    • الفحص أنجرة
    • وزان
    • الضفة الأخرى
  • منوعات
  • وظائف
  • Languages
    • 🇫🇷 Français
    • 🇪🇸 Español
    • 🇬🇧 English
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ملاعب
  • أقاليم
    • طنجة أصيلة
    • تطوان
    • الحسيمة
    • العرائش-القصر الكبير
    • المضيق الفنيدق
    • شفشاون
    • الفحص أنجرة
    • وزان
    • الضفة الأخرى
  • منوعات
  • وظائف
  • Languages
    • 🇫🇷 Français
    • 🇪🇸 Español
    • 🇬🇧 English

روابط سريعة

  • اتصل بنا
  • من نحن

تابعنا

بحث

عمليات البحث الشائعة

أخبار محلية رياضة اقتصاد ثقافة

الرئيسية › سياسة› بعد واقعة الوزير وهبي.. هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟
سياسة

بعد واقعة الوزير وهبي.. هل يُجِيز القانون للوَاهِبِ أن يُصَرِّحَ للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟

شمالي شمالي
22 يوليو، 2025
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

د. إدريس الأزمي الإدريسي.. وزير الميزانية الأسبق

بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو…)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

 

في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة.

 

وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في”الثمن المعبر عنه” في حالة التفويت بعوض، وفي “التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة” فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات.

 

فما المقصود بالضبط “التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة” في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟

 

ولتحديد معنى “التقدیر المصرح به” أو “التصريح التقديري” بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة “الأثمان” أو “التصریحات التقدیریة”، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق.

 

كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد.

 

كما تنص المادتان143 و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت.

 

ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين “الثمن المعبر عنه” في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري” أو “القيمة التقديرية” في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت.

 

وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو “الثمن المعبر عنه”، و”التصريح التقديري” أو “القيمة التقديرية”، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت.

 

وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط.

 

وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع.

 

وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب، أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟.

الوسوم: وزير العدلوهبي
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

مقالات ذات صلة

بتعليمات ملكية.. رئيس الحكومة ووزير العدل خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

14 يوليو، 2026

إحالة قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية.. هل ينجو مشروع عبد اللطيف وهبي؟

8 يوليو، 2026

جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد ضد تعديلات مشروع قانون المهنة وهيئة الدار البيضاء تعلن مقاطعة شاملة للجلسات والإجراءات

23 يونيو، 2026

اترك تعليقًا إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأكثر قراءة

  • 1

    تحرير شواطئ طنجة من الاستغلال العشوائي.. حجز 1128 كرسياً ومظلة وطاولة

    0 13 أغسطس، 2026
  • 2

    وزير الصحة رفقة الوالي مهيدية وعامل إقليم النواصر يشرفون على إطلاق خدمات 67 مركزًا صحيًا حضريًا وقرويًا

    0 16 يناير، 2026
  • 3

    وزارة الداخلية تخرج عن صمتها بخصوص احتجاجات شباب “جيل زد”.. وتكشف حصيلة الخسائر والموقوفين

    0 1 أكتوبر، 2025
  • 4

    حقوقي يكشف مخططاً لشرعنة رواية “الغزو” بسبتة المحتلة عبر “التكبير” و”الجيش الفرانكوي”

    0 17 أغسطس، 2026
  • 5

    Live: Morocco vs Senegal in the Africa Cup of Nations Final

    0 18 يناير، 2026
  • 1

    تحرير شواطئ طنجة من الاستغلال العشوائي.. حجز 1128 كرسياً ومظلة وطاولة

    0 13 أغسطس، 2026
  • 2

    وزير الصحة رفقة الوالي مهيدية وعامل إقليم النواصر يشرفون على إطلاق خدمات 67 مركزًا صحيًا حضريًا وقرويًا

    0 16 يناير، 2026
  • 3

    وزارة الداخلية تخرج عن صمتها بخصوص احتجاجات شباب “جيل زد”.. وتكشف حصيلة الخسائر والموقوفين

    0 1 أكتوبر، 2025
  • 4

    حقوقي يكشف مخططاً لشرعنة رواية “الغزو” بسبتة المحتلة عبر “التكبير” و”الجيش الفرانكوي”

    0 17 أغسطس، 2026
  • 5

    Live: Morocco vs Senegal in the Africa Cup of Nations Final

    0 18 يناير، 2026
  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

شمالي

شمالي هي منصة إعلامية إلكترونية رائدة متخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، شمال المغرب. بفضل التغطية المستمرة، توفر “شمالي” محتوى دقيق وموثوق، ملتزمًا بأعلى المعايير المهنية في الصحافة.

آخر الأخبار

  • طنجة.. موظف بغرفة الصناعة التقليدية يواجه اتهامات بالاستيلاء على 55 مليون سنتيم مقابل وساطة في ملف قضائي 31 أغسطس، 2026
  • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تراسل السفير الإسباني بشأن أوضاع المهاجرين في سبتة 31 أغسطس، 2026
  • تشريعيات 2026.. هذه لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الطاهر بدائرة طنجة-أصيلة 31 أغسطس، 2026

اتصل بنا

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهاتف:

+212 6 61 97 89 33

معلومات

مدير النشر ورئيس التحرير : حمزة الوهابي

 

رقم الاشهاد القانوني : 2017 | 13 جريدة

 

الصادرة عن شركة : Detroit 21 Media SARL

 

عدد الزوار اليومي :

  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

© 2026 شمالي. جميع الحقوق محفوظة. - Powered by NordCom

تثبيت التطبيق
ثبّت التطبيق للوصول السريع
🔔
تفعيل الإشعارات
هل تريد تلقي إشعارات بآخر المستجدات والمقالات الحصرية؟