أصدر وزير الداخلية، قرارًا يحمل رقم 692.25 بتاريخ 14 من ذي القعدة 1446 هـ (12 ماي 2025)، يتعلق بتنظيم عملية الترخيص لنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليو 2021، الخاص بتنزيل القانون رقم 10.20 المتعلق بهذه المعدات.
وينص القرار الجديد على أن كل عملية نقل للعتاد والتجهيزات المذكورة، والمحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 من المرسوم المشار إليه، تخضع لترخيص مسبق من طرف وزارة الداخلية.
وبحسب المادة الثانية من القرار، يجب إيداع طلب الترخيص لدى مصالح ولاية الجهة التي تقع في نطاقها نقطة انطلاق عملية النقل، وذلك قبل 21 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للنقل. ويتم تقديم الطلب وفق نموذج موحد تضعه مصالح الولاية رهن إشارة المعنيين.
أما ترخيص النقل فيُسلَّم من طرف وزير الداخلية أو من يُفوض له ذلك على المستوى الترابي، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المختصة، على أن يتم تسليم الترخيص قبل سبعة أيام على الأقل من موعد النقل.
كما تنص المادة الرابعة من القرار على إبلاغ المصالح الأمنية المختصة بالمسار المحدد للنقل، بما في ذلك مصالح الدرك الملكي، الأمن الوطني، إدارة الجمارك، والسلطات المسؤولة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار، حسب ما تقتضيه كل عملية نقل.