سلايدر الرئيسيةكوكتيلمجتمع
مجلس الحكومة يقرّ تغييرات على مدونة السير تشمل الغرامات وسحب الوثائق

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، لا سيما فيما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية. وقد تم تقديم المشروع من قبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المناقشة.
يهدف هذا التعديل إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية المتبعة في معالجة مخالفات مدونة السير، وفقًا للمستجدات التي طرأت على القانون رقم 52.05، خاصة بعد تعديله بالقانون 116.14.
ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد تحديد المسافة التي تتيح للمخالف اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، سواء من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات أو من مكان أداء الغرامة، كما نص على إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف الجهة المعنية بالمراقبة، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل أقصاه 30 يومًا لتسليم الوثيقة في حالة أداء الغرامة.
كما يتضمن المشروع الجديد ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث أصبحت الوكالة تحل محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة الواردة في بعض المواد من القانون رقم 52.05. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة القانونية المنظمة للسلامة الطرقية، بهدف تعزيز فعالية تطبيق القوانين وتحسين تدبير المخالفات، بما يسهم في تقليص الحوادث وتحقيق مزيد من الانضباط في استعمال الطرق.