اقتصادسلايدر الرئيسيةسياسة

هذه أبرز تعديلات مجلس المستشارين بخصوص “مشروع ممارسة حق الإضراب”

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.

وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.

وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.

كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.

وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”.

وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.

من جهة أخرى، أشار  السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.

وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”.

وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.

وانصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.

وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الش غلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين.

وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معل لين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي.

وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة.

وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين.

وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت.

وبخصوص المادة الثانية، التي ت فرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي هم ت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به.

وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السيد السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين.

ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”.

وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي ت عر ف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات هم ت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”.

وتفاعلا مع التعديلات الم قدمة،، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب.

وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”.

أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معل لا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”.

أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.

وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعر ف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”.

وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”، مبرزا أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغ ل المغربي وللمواطن”.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق