سلايدر الرئيسيةسياسة
“جنايات جرائم الأموال” تحدد موعد محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير.. وتنصيب الهيني محاميا للسيمو
حددت الغرفة الابتدائية (جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط، تاريخ 09 شتنبر 2024، كأول جلسة محاكمة لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو ومن معه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
ونصب رئيس جماعة القصر الكبير، المحامي والقاضي المعزول محمد الهيني، محاميا له في هذه القضية.
وسبق أن تم الإفراج على تفاصيل قرار قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإحالة ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح، مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإبقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.
وحسب وثيقة الإحالة التي اطلع “شمالي”، على نسخة منها، فقد تبين لقاضية التحقيق أن محمد السيمو “المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17”.
وأضافت الإحالة، أنه “بالاعتماد على معطيات البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في النازلة، أسست النيابة العامة البحث بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة أشخاص ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة”.
وكشفت قاضية التحقيق في المحضر ذاته، أنه “ثبت من خلال تصريحات المتهم محمد السيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناء على النقطة الإجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.
وأشارت القاضية أن “الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال”.
وأفادت للقاضية أن “اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وأدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم الفسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها”.
ويشير محضر إحالة الملف إلى أن “المتهم محمد السيمو أكد أنه تم اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق، وأقر أن الجماعة وقبل الركون إلى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الإطار، متذرعا بأن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم “ع غ” في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، الذي تبين أنه صاحب الشركة وعضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه”.
وواصلت القاضية بالقول إن “اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية”.
ووفق المعطيات ذاتها، ” فقد ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات “سيفي ومهديتيليكوم” لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها”.
وتفيد القاضية بأنه “تبين أن شركة تيمافوار قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، إذ أكد المشتكون ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع إليهم كشهود خلال التحقيق”.
إثر ذلك اقتنعت قاضية التحقيق بوجود “أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصلول 129 و245 و241 من القانون الجنائي، وارتكاب من معه لجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصرح بمتابعتهم من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، ولوجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم “ع.غ” لجناية تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.