اقتصادسلايدر الرئيسية
استعدادا لرحيل أمانديس.. ولاية جهة الشمال تستنفر الجماعات الترابية للانضمام لمجموعة “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”
استنفرت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجماعات الترابية ال154 التابعة لنفوذها لعقد دورات استثنئاية للمصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، والموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”.
وتهدف هذه الاتفاقية، لإحداث مجموعة من الجماعات الترابية تضم الجماعات والأقاليم والتابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتمثيل جماعات الجهة من أجل تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بالمجموعة، وذلك استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء عقد شركة أمانديس لتدبير الخدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل في 31 دجنبر سنة 2026 في عدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتعد مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وستفوض مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، الاختصاص لشركة مساهمة تحمل إسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة -تطوان- الحسيمة”، البالغ رأسمالها الأولي 300.000.000 درهم لتدبير خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل بجماعات جهة الشمال.
ويفترض أن تعقد مجموعة الجماعات الترابية لجهة لطنجة تطوان الحسيمة ”للتوزيع”، أول اجتماع لها بعد تشكيل المكتب المسير، أواخر السنة الحالية.
مرسوم إحداث الشركة
وحسب المرسوم رقم 2.23.1034 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7276، فسيتم إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمـات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمبـادرة من الدولـة، وبمساهمـة من الجماعـات الترابيـة ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم الشروع في إحداثها رسميا بعد 16 شهرا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حسب مضمون المرسوم.
وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، ب25 بالمائة من الرأس المال الأولي للدولة، و50 بالمائة للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا ، و25 بالمائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وزير الداخلية يوضح مميزات القانون
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أنه عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.
وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.
وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.
وسيحتفظ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره الهامة للغاية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من أجل بلوغ مستوى عال من الحكامة ومواكبة الجهوية الموسعة واللاتمركز.
ويتوخى التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل”.
نقل العقارات والمنقولات
وفي ما يخص المرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21، قال بايتاس إنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وسيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر.
وستتم معاينة نقل هذه العقارات واملنقوالت بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وسيتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا، من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة.
ويصادق على الجرد النهائي المذكور بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ويتم تعويض املكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر من خلال تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من المكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب إلى صاحب المرفق .
وتحمل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21 السالف الذكر، والمساهمة في ميزانية هيئات األعمال االجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات وفق الشروط والكيفيات املحددة بمقتضى الاتفاقيات الإطار مع الشركاء الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 83.21 السالف الذكر.