سلايدر الرئيسيةسياسة

مواجهة بين بنجلون ومورو حول فرض رسوم داخل موانئ جهة الشمال.. وتهديد باللجوء للقضاء

تسببت مراسلة موجهة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى مجموعة من الشركات النشيطة في قطاع الصيد البحري داخل موانئ الجهة بخصوص التأخر في دفع رسم الخدمات المقدمة داخل الموانئ حسب القانون رقم 06-47، في مواجهة بين يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وعمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ورفضت مراسلة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، أن تراسل أو تستخلص جهة طنجة تطوان الحسيمة أي رسم من هذه الشركات التي تستفيد من خدمات تقدمها هيئات معنية مقابل رسم حدد من طرف هذه الهيئات على هذه الشركات.

وأفادت مراسلة للغرفة، بأن المادة 124 من القانون 47.06 حول الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ حيث أوردت بالنص: “يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم خدمات “، مشيرة إلى أن النص صريح جدا ويوضح بجلاء من له الحق في استخلاص الرسم ولهذا فإن المراسلات الموجهة إلى الشركات في هذا الموضوع باطلة وغير ذي سند قانوني وينبغي سحبها وبطلانها.

وقالت غرفة الصيد البحري المتوسطية، إنها “توصلت بمجموعة من الرسائل التحذيرية الموجهة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى عدد من الشركات النشيطة في قطاع الصيد البحري داخل موانئ الجهة والتي تستفيد من خدمات فعلية تقدمها الهيئات المعينة داخل الموانئ مقابل رسم تؤديه الشركات لهذه الهيئات”، معتبرة هذه الرسالة بمثابة جواب على مراسلتكم الموجهة لمجموع هذه الشركات.

وعبر رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية،  لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن “أسفه بكون المسؤولين عن هذا الملف لم يستوعبوا جيدا الباب الثامن عشر من القانون 47.06 حول الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ حيث أن النص جاء صريح في مجموع من المواد من 121 إلى 125 وهي المواد التي توضح جليا أن الجهة المعنية أساسا الهيئات التي تستخلص الرسم عن الخدمات التي تقدمها داخل الموانئ من الشركات وأي جهة تقوم بنشاطها في الصيد البحري داخل الموانئ. وبالعودة إلى المادة 121 المتعلقة بالأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يتضح جليا في هذه المادة أن المعني بالرسم المطالب به من طرف الجهة هم الهيئات المعنية حيث تشير المادة إلى ما يلي : تفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ”.

وأضاف المراسلة، أن “المادة لا تشير بتاتا إلى الشركات التي تستفيد من الخدمات المقدمة بالموانئ ومصطلح الهيئات المعنية باللغتين العربية والفرنسية لا يضم الشركات في شرحها وهي هيئات عمومية تخضع للمحاسبة العمومية وتعود مكاسبها للدولة أو الجماعات العمومية المحلية والنص يؤكد ذلك في المادة 122 ويشير أن أصل الرسم يتحمله المستفيدون من الخدمات هذه المادة التي تحدد أساس فرض الرسم صريحة في شكلها ومضمونها والتي تنص ” يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121 مما يؤكد أن الهيئات المعنية هي المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 تأدية هذا الرسم من المبلغ الإجمالي المحصل عليه من الخدمات المقدمة”.

وبخصوص المادة 124 التي تشير صراحة بأن الهيأة المكلفة باستخلاص الرسم لیست جهة طنجة تطوان الحسيمة بل الهيئات المعنية التي تقدم خدمات فعلية داخل الموانئ مقابل رسم يدفع مباشرة لهذه الهيئات، حسب تعبير المراسلة.

وتابعت المراسلة، بأن “المادة 125 تأتي التي تؤكد بأن الهيئات المعنية هي التي يتعين عليها أو المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الهيئة المعنية خلال السنة المنصرمة… وهنا توضح المادة صراحة أن الهيئات المعنية التي تقوم باستخلاص الرسم هي المسؤولة عن إيداعه لدى مصالح الجهة وليس الشركات المستفيدة من الخدمات. ومما سبق، يتضح أن جهة طنجة تطوان الحسيمة لا يحق لها مر اسلة الشركات المستفيدة من خدمات داخل الميناء، ولا يحق لها استخلاص الرسم المنصوص عليه في قانون 47.06 الذي جاء صريحا في مجموع المواد المشار إليها بأن الهيئات المعنية والتي تقدم خدمات داخل الموانئ المعنية الرئيسية بهذا الرسم كما هو منصوص عليه في القانون”.

والتمس رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، من رئيس مجلس جهة الشمال للتدخل العاجل لإصلاح هذا الوضع الذي سببته المصالح التابعة لمجلس الجهة تفاديا للجوء إلى القضاء للتحكيم في هذا الخرق القانوني الواضح وإلغاء هذه الرسائل التحذيرية فورا حتى تعاد العلاقات الطيبة بين الجهة والمهنيين في قطاع الصيد البحري.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق