الخميس 19 فبراير 2026 مدير النشر ورئيس التحرير: حمزة الوهابي
الخط التحريري فريق العمل للنشر والإشهار
● عاجل
طلب عروض بقيمة 2 مليار و916 مليون سنتيم لاستكمال أشغال التأهيل الحضري ببني بوعياش بإقليم الحسيمة الرئيس الأمريكي: المغرب يساهم ضمن حزمة تتجاوز 7 مليارات دولار لإغاثة غزة إعفاء أراضي الجماعات السلالية البورية المخصصة للتمليك من واجبات المحافظة العقارية مجلس حقوق الإنسان يشيد بتدبير فيضانات الغرب واللوكوس ويدعو لبروتوكول وطني استباقي تعيين جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب بتطوان
شمالي chamaly.ma
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ملاعب
  • أقاليم
    • طنجة أصيلة
    • تطوان
    • الحسيمة
    • العرائش-القصر الكبير
    • المضيق الفنيدق
    • شفشاون
    • الفحص أنجرة
    • وزان
    • الضفة الأخرى
  • منوعات
  • وظائف
  • 🇫🇷
  • 🇪🇸
  • 🇬🇧
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ملاعب
  • أقاليم
    • طنجة أصيلة
    • تطوان
    • الحسيمة
    • العرائش-القصر الكبير
    • المضيق الفنيدق
    • شفشاون
    • الفحص أنجرة
    • وزان
    • الضفة الأخرى
  • منوعات
  • وظائف
  • 🇫🇷
  • 🇪🇸
  • 🇬🇧

روابط سريعة

  • اتصل بنا
  • من نحن

تابعنا

بحث

عمليات البحث الشائعة

أخبار محلية رياضة اقتصاد ثقافة
الرئيسية › سياسة› المحكمة الدستورية ترفض قانون تنظيمي لحكومة أخنوش
سياسة

المحكمة الدستورية ترفض قانون تنظيمي لحكومة أخنوش

شمالي شمالي
22 فبراير، 2023
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

صرحت المحكمة الدستورية، بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور، والمحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 يناير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وحسب قرار للمحكمة الدستورية رقـم:207/23م.د، فيما يتعلق بالاختصاص، إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

– فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إن الفصول 78 (الفقرة الأولى) و83 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الأخيرة) و134 من الدستور، والمادة 27 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: “لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.”، وعلى أنه: “لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل…”، وعلى أنه: “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.”، وعلى أنه: “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه… . لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.”، وعلى أنه: “يحول نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي…للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي…”؛

وحيث إنه يستفاد من مجموع الأحكام المستدل بها، أن المحكمة الدستورية، لما صرحت بموجب قرارها 70/18 المومإ إليه أعلاه، وعلى النحو المقرر في منطوقه، بعدم مطابقة بعض مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 للدستور، في الصيغة التي عرضت به على المحكمة آنذاك،  ولم تقض بفصل تلك المواد عن مجموع النص المعروض، حال ذلك دون إصدار الأمر بتنفيذه،   مما لا يمكن معه الاعتداد بأثر الإجراءات التي اتبعت سابقا، من أجل إقراره، بل تعين، ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مباشرة المبادرة التشريعية بشأن القانون التنظيمي المذكور واتباع الإجراءات المقررة دستورا، لوضعه من جديد؛

وحيث إن مدى المبادرة التشريعية، المتاح، بشأن القانون التنظيمي المعروض على نظر هذه المحكمة، وهو نص جديد تبعا لما سبق بيانه، لا ينحصر في ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية على نص سبق لها البت فيه، أو في مجرد ملاءمة مقتضيات سبق لها أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، بل يشمل، من بين صور أخرى، إمكانية استحداث مقتضيات جديدة محل التي صرحت المحكمة بمطابقتها أو عدم مطابقتها للدستور، أو تعديل تلك المقتضيات، ولا يتقيد المشرع، في كل ذلك، علاقة بالقانون التنظيمي المعروض، إلا بضوابط ثلاثة، أولها، أن لا يتعدى النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي أو يقصر عن التشريع فيه، على النحو المقرر،

على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور، وثانيها، ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، مما يقتضي من المشرع ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها  مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، امتثالا لحجيته المطلقة تعليلا ومنطوقا، وثالثها، التقيد باتباع الإجراءات التي أقرها الدستور لوضع مشاريع القوانين التنظيمية؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 48 وفي الفصل 49 منه، بصفة خاصة، على أنه: “يرأس الملك المجلس الوزاري…”، وعلى أنه: “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:…- مشاريع القوانين التنظيمية؛…”؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها، في ترابطها وتكاملها، من جهة أولى، أن الدستور، لما خص جلالة الملك برئاسة المجلس الوزاري، رام ضمان إشراف جلالته ورئاسته لعملية التداول بشأن مسائل، تتخذ شكل قضايا ونصوص، ذات طبيعة استراتيجية في حياة الأمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية، ومن جهة ثانية، أن التداول مسار لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره، بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم لعروض أو معطيات، يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري، بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره جلالة الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره، بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري، ومن جهة ثالثة، أن منطوق الفصل 49 استعمل، فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري مصطلحي “القضايا” و”النصوص”، مما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية، على نصوص، ومن جهة رابعة، أنه لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم “السيد وزير العدل عرضا حول ترتيب الأثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “II- صادق المجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض؛

وحيث إن نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه السيد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه؛

وحيث إنه يبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري؛

وحيث إنه، ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور.

الوسوم: المحكمة الدستورية
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

مقالات ذات صلة

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترحّب بقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة

23 يناير، 2026

حزب التقدم والاشتراكية: المحكمة الدستورية تُسقِط المقتضيات الجوهرية لقانون المجلس الوطني للصحافة وتؤكد صواب موقف المعارضة

22 يناير، 2026

بووانو: قرار المحكمة الدستورية يؤكد إخفاق الحكومة في احترام الدستور بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة

22 يناير، 2026

اترك تعليقًا إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأكثر قراءة

  • 1

    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا

    0 17 مايو، 2025
  • 2

    موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو منافسات الدوري الإسباني

    0 20 نوفمبر، 2025
  • 3

    الشركة السويدية SKF تدشن وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية طنجة المتوسط

    0 20 مايو، 2025
  • 4

    نتيجة وملخص مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم لأقل من 17 سنة.. وداع مؤثر

    0 21 نوفمبر، 2025
  • 5

    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تدخل على خط “بيع الشهادات الجامعية”

    0 23 مايو، 2025
  • 1

    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا

    0 17 مايو، 2025
  • 2

    موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو منافسات الدوري الإسباني

    0 20 نوفمبر، 2025
  • 3

    الشركة السويدية SKF تدشن وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية طنجة المتوسط

    0 20 مايو، 2025
  • 4

    نتيجة وملخص مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم لأقل من 17 سنة.. وداع مؤثر

    0 21 نوفمبر، 2025
  • 5

    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تدخل على خط “بيع الشهادات الجامعية”

    0 23 مايو، 2025
  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

شمالي

شمالي هي منصة إعلامية إلكترونية رائدة متخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، شمال المغرب. بفضل التغطية المستمرة، توفر “شمالي” محتوى دقيق وموثوق، ملتزمًا بأعلى المعايير المهنية في الصحافة.

آخر الأخبار

  • طلب عروض بقيمة 2 مليار و916 مليون سنتيم لاستكمال أشغال التأهيل الحضري ببني بوعياش بإقليم الحسيمة 19 فبراير، 2026
  • الرئيس الأمريكي: المغرب يساهم ضمن حزمة تتجاوز 7 مليارات دولار لإغاثة غزة 19 فبراير، 2026
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة 19 فبراير، 2026

اتصل بنا

Email:

[email protected]

Phone:

+212 6 61 97 89 33

معلومات

مدير النشر ورئيس التحرير : حمزة الوهابي

 

رقم الاشهاد القانوني : 2017 | 13 جريدة

 

الصادرة عن شركة : Detroit 21 Media SARL

 

  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

© 2026 شمالي chamaly.ma. All rights reserved.

تثبيت التطبيق
ثبّت التطبيق للوصول السريع
🔔
تفعيل الإشعارات
هل تريد تلقي إشعارات بآخر المستجدات والمقالات الحصرية؟