سلايدر الرئيسيةسياسةطنجة أصيلة
اتهامات بالتزوير تلاحق رئيس مقاطعة بني مكادة بعد توقيع عشرات الرخص الأحادية
فضيحة جديدة تتفجر في وجه البرلماني محمد الحمامي
يواجه محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن حصلت جريدة “المساء” اليومية، على معطيات حصرية تفيد توقيع الحمامي لرخص أحادية (تتوفر الجريدة على نسخ منها) دون إشراك الجهات المختصة قانونا مثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
وقالت مصادر “المساء”، إن الخطير في المسألة ليس المجازفة بتوقيع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون المنظم للعملية، بل هو التحايل على نفس القانون بتوقيع تلك الرخص بتاريخ قديم يسبق اعتماد القانون المذكور، والذي كان يسمح في تلك الفترة لرؤساء الجماعات بتوقيع الرخص الأحادية.
المصادر المطلعة أضافت أن “رئيس مقاطعة بني مكادة سيجد نفسه أمام ورطة حقيقية، رغم محاولاته تغليف الرخص الأحادية بالطابع القانوني من خلال توقيعها بتاريخ سابق على اعتماد القانون، وذلك عند التدقيق في تسجيل تلك الرخص وأداء الرسوم المتعلقة بها، وهو ما يستحيل القيام به في هذه الحالة ما دامت تلك الرخص قد تم تسليمها في الولاية الحالية”.
المصادر ذاتها قالت إن “الحمامي سيجد نفسه أمام معضلتين حقيقيتين تجاه سلطات المراقبة أولاهما إصدار رخص أحادية ضدا على القانون، والثانية، وهي الأخطر، توقيع تلك الرخص بتواريخ قديمة وهو الفعل الذي يرتقي إلى شبهة التزوير”، تقول المصادر ذاتها.
وسبق لمحمد مهيدية ، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حذر في نونبر الماضي خلال لقاء تحسيسي حول تبسيط مساطر الاستثمار رؤساء الجماعات بالجهة من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.
ونبه والي الجهة خلال اللقاء ذاته من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.
وكان مهيدية قد تقدم في دجنبر الماضي، في حادثة مماثلة لما أقدم عليه الحمامي، بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وذلك بسبب تسجيل لجنة تفتيش ولائية مجموعة من الاختلالات والخروقات المرتبطة بالتعمير، عبر إصدار رخص أحادية عندما كان يشغل مهام نائب رئيس الجماعة مكلف بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة.
وتنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية على أنه” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتضيف المادة ذاتها أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.