سلايدر الرئيسيةسياسة

دورية لوزير من “التراكتور” تُلزم الموظفين والمرتفقين ب”جواز التلقيح” لولوج الإدارة تخلق جدلا قانونيا

راسل المهدي بنسعيد، وزير الشبيبة والثقافة والتواصل ( حزب الأصالة والمعاصرة)،  جميع المدراء المركزيين والجهوبين والإقليميين و مديري مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، الحرص على التنزيل السليم لمقتضيات القرار الحكومي القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة “جواز التلقيح” عند ولوج مختلف المرافق و المؤسسات والاحترام التام لكل الإجراءات والتدابير الوقائية الموصي بها سلفا.

وحسب دورية للوزير ، توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن القرار يأتي في سياق تنزيل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة وطنيا لمنع الإصابة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” وتعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه العملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، وتبعا لقرار الحكومة المتعلق باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والتهه عمومية والخاصة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

ودعا الوزير كافة المسؤولين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة إلى تعميم هذه الدورية على كافة المصالح التابعة لهم والحرص على التقيد بفحواها، مساهمة من الجميع في المجهودات المبذولة لمكافحة انتشار هذا الوباء.

وفي السياق ذاته، دعا الباحث “حميد حليم” القضاء المغربي باعتباره جهازا مستقلا ، للتدخل و التصدي للشطط في استعمال و استغلال السلطة الحكومية تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية.

وذكر الباحث مجموعة من الأسباب التي تدحض قرار الحكومة، ملتمسا من القضاء التدخل للحد من الشطط في استعمال و استغلال السلطة بذريعة قانون الطوارئ الصحية و اعتبار جواز التلقيح شهادة تلقيح لطالبها فقط وليست امتيازا تمييزيا .

الأسباب:

” -حيث أن جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة المغربية في 21اكتوير2021 للولوج الى الخدمات العمومية و الخاصة دون سابق إشعار يحترم اجال استصدار الوثيقة اعلاه و في الحد الأدنى شهر من صدور البلاغ.

– و حيث أن جواز التلقيح لا يعدو أن يكون وثيقة اشهادية من السلطات الصحية على تلقي المواطنين لجرعتين من اللقاح.

– وحيث أن التلقيح لا يمنع الإصابة بفيروس بكوف

– و حيث أن الأشخاص المتطوعين الذين خضعوا للتلقيح تعرضوا للإصابة بفيروس بكوف.

– و حيث أن احتمال نشر العدوى بين صفوف المجتمع تبقى قائمة رغم تلقي المتطوعين للتلقيح بجرعتين و ثلاثة.

– و حيث ان عملية التلقيح تبقى سريرية(اختبار/تجريب).

– و حيث ان السلطات الصحية ترفض تقديم ضمانات مكتوبة للمتطوعين على فعالية اللقاح.

– و حيث ان ذات المصالح تتنصل من تحمل المسؤولية في نتائج مضاعفات اللقاح.

– و حيث ان مصالح التلقيح لا تجري اختبارات و تحاليل قبلية على المتطوعين لتجنيبهم و ذويهم من اي مضاعفات خطيرة على صحتهم.

– و حيث أن السلطات الصحية دوما تحمل المتطوعين مسؤولية ظهور مضاعفات او أضرار صحية نتيجة التلقيح .

– وحيث أن التلقيح اختياري و ليس اجباريا و لا يوجد نص صريح باجباريته.

– وحيث أن الأبحاث العلمية تؤكد أن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروسات يشكلون مناعة طبيعية.

– و حيث أن الاشخاص الذي تعرضوا للاصابة بكوف من المحتمل أن يكونو قد حصلوا على مناعة طبيعية.

– و حيث أن الإصابة بفيروس كوف يمكن علاج مضاعفاتها بعقاقير و مضادات توفرها الصيدليات.

– و حيث أن الاعمار بيد الله تعالى.

– و حيث أن التدابير المعتمدة و الموصى بها من طرف منظمة الصحة الدولية في إطار البرتوكول الصحي من تباعد اجتماعي و نظافة اليدين و استعمال الكمامة تبقى اهم وسائل الوقاية من الإصابة و نقل العدوى و قد اثبتت فاعليتها في تراجع عدد الإصابات.

لأجل كل هذه الأسباب نلتمس من القضاء التدخل للحد من الشطط في استعمال و استغلال السلطة بذريعة قانون الطوارئ الصحية و اعتبار جواز التلقيح شهادة تلقيح لطالبها فقط وليست امتيازا تمييزيا .

في سياق متصل، طالب الصحفي يونس دافقير، الوزير أن يجيب الموظفين والمواطنين على الأسئلة التالية :

1_ كيف ستكون وضعية الموظفين الذين لن يسمح لهم بدخول الادارة؟ هل هو غياب عن العمل يترتب عنه اقتطاع من الأجرة بحسب عدد ايام المنع من دخول الإدارة والتي يحددها هل يحتاج الجرعة الثانية فقط ام لجرعتين؟

2_ من الواضح ان الأمر لن يتعلق بغياب، فهل يتعلق بتوقيف عن العمل؟ الأمر ليس كذلك، بل بمنع من الولوج إلى الوظيقة، ماهو التكييف القانوني لذلك؟ وما هي الضمانات الممنوحة للموظفين الممنوعين بسبب عدم توفرهم على الجواز؟

3_ ماذا لو ترتب عن هذا الإجراء المباغث منع موظفي مصلحة إدارية بأكملها من دخول الادارة، او منع مسؤول في منصب تتقاطع فيه المسؤوليات الإدارية الادنى درجة؟ هل يترتب عن ذلك إغلاق المرفق العمومي وتوقيف خدماته، علما ان ذلك يعتبر خطا إحمر يؤكده عدم السماح بالحجز على ممتلكات الدولة بموجب أحكام قضائية لانها قد تربك سير الخدمة العمومية للمرفق العمومي؟

4_ كيف ستدبر الوزارة وضعية حقوق المواطنين المرتفقين، وكيف تمنع الضرر عنهم اذا كان منعهم من دخول الإدارة سيؤدي إلى تعطيل مصالح اخرى مرتبطة بالخدمة الإدارية موضوع الزيارة؟

5_ ألا يعتبر منع دخول الإدارة, في هذه الحالة، عقوبة إدارية مقنعة على عدم التلقيح، بينما المبدأ القانوني يقول أنه لا توجد جريمة ولاعقوبة إلا بنص؟!

6_ ألم يكن من الأفضل أن يمنح الناس أجل شهر لتسوية وضعيتهم ، أو أن سقف نهاية نونبر الذي حدده وزير الصحة لتعميم التلقيح يصبح مصدرا لتأسيس اوضاع قانونية مرتبكة؟

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق