سلايدر الرئيسيةسياسة

قانونيا.. هل يستطيع التحالف الثلاثي إبعاد الزموري من منصب نائب رئيس مجلس جهة الشمال؟

بعد الغضب الذي أبداه التحالف الثلاثي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال اليوم إثر الممارسات التي وصفها بالمرفوضة والمنافية للمنهجية الديمقراطية في انتخاب رئيس وأعضاء مقاطعة طنجة المدينة، توعد التحالف بترتيب الآثار اللازمة على عدم الوفاء بالالتزامات في حق حزب الاتحاد الدستوري.

ويثير متتبعون للشأن العام إمكانية تنزيل هذا العقاب في حق محمد الزموري عراب الاتحاد الدستوري والنائب السابع لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عبر إبعاده من منصبه في الجهة، فهل يمكن ذلك قانونا؟

بالاستناد على المادة 24 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، يمكن أن يصبح منصب النائب السابع الذي يشغله محمد الزموري شاغرا في حالات معينة، وهي الانقطاع عن مزاولة المهام بسبب الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد من العضوية، الإلغاء النهائي للانتخاب والاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

كما يمكن أن يتحقق ذلك في حالة إذا ما انقطع النائب بدون مبرر أو امتنع عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، وذلك بعد استنفاذ الرئيس لمسطرة الإعذار.

وإذا كانت أغلب الحالات المذكورة أعلاه بعيدة عن يد التحالف الثلاثي، فإنه يبقى لهم إثارة مسألة الإقالة الحكمية التي تترتب بحكم القانون عن انقطاع النائب عن حضور دورات المجلس لثلاث مرات متتالية أو لخمس مرات متقطعة، أو تتبع مسطرة العزل التي تنفذ في حق النائب المتخلي عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، أو لإتيانه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حسب الحالات الواردة في المواد 67، 68 و69 من القانون التنظيمي.

وتقول المادة 67 من القانون التنظيمي، “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وحسب نفس المادة، فإنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

أما بخصوص المادة 68 من القانون، فإنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

وأضافت المادة، أنه تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ و الامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة.

وتشير المادة 69 من القانون التنظيمي، إلى أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجهة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجهة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه.

يبدو مما سبق بيانه أن إبعاد النائب السابع عن تشكيلة المجلس بحكم القانون يتطلب إتباع مساطر وإجراءات ربما تتحقق وربما لا، مما يمكن معه القول إن الإمكانية الوحيدة التي تبقى للتحالف من أجل إبعاده في الوقت الحالي هي الإلغاء النهائي للانتخاب الذي ستسقط معه تشكيلة المجلس الحالية برمتها.

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق