تطوانسلايدر الرئيسيةسياسة

حزب الأصالة والمعاصرة يكتسح نتائج انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لتطوان

توجه اليوم الثلاثاء، المستشارون الجماعيون المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021، إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لتطوان، البالغ عدده 21 عضوا.

وكشف النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لتطوان، تصدر لائحة  وكيل حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بنصبيح، فوزه ب11 مقعدا بالمجلس.

وحصل وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد العباس، على 7 مقاعد بالمجلس الإقليمي.

أما وكيل لائحة حزب الاستقلال، سعيد بنزينة، فقد تحصل على 3 مقاعد بالمجلس الإقليمي.

وتعد العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وتشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.

ويرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.

وتناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.

وينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات الترابية للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.

وتحدد مدة انتخاب مجلس العمالة في ست سنوات وذلك بمقتضى الفصل 2 من القانون رقم 34.15..

وتضمنت القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية العديد من المستجدات تهم ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وهكذا، يقر القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.

وفي هذا السياق تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات ” النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح”.

ويحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني، حسب المادة ذاتها، في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.

وسيجري انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير في الـأيام الـ10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق