سلايدر الرئيسيةسياسة

وزيرا العدل والداخلية يخولان 23 مفتشا للشرطة بطنجة وتطوان والحسيمة صفة ضابط الشرطة القضائية (الأسماء)

خول وزيري العدل والداخلية، صفة ضابط الشرطة القضائية لـموظفي الأمن الوطني المنتمين إلى سلك مفتشي الشرطة الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة.

وحسب قرار للوزيرين، منشور في الجريدة الرسمية عدد 7010 (5 غشت 2021)، فقد استفاد من هذه الصفة 8 مفتشين من ولاية أمن طنجة، و13 مفتش من ولاية أمن تطوان، ومفتشين من الأمن الجهوي للحسيمة.

ولاية طنجة:

أنس مخاخ، مفتش شرطة.

خالد بريغت، مفتش شرطة ممتاز.

رشيد بويسغى، مفتش شرطة.

سفيان شنفوح، مفتش شرطة ممتاز.

أسامة لعكل، مفتش شرطة.

إسماعيل القدوري، مفتش شرطة ممتاز.

نور الدين الجواهري، مفتش شرطة ممتاز.

أسامة البيض، مفتش شرطة ممتاز.

ولاية أمن تطوان:

فتاح طارق، مفتش طارق.

عبد العزيز الفضالي، مفتش شرطة ممتاز.

أمين نهايلي، مفتش شرطة.

نور الدين اشلياح، مفتش شرطة.

وسيم الصروط، مفتش شرطة.

عز الدين سلمي، مفتش شرطة ممتاز.

حمزة البدري، مفتش شرطة ممتاز.

أيوب هسكوري، مفتش شرطة ممتاز.

محمد العيدي، مفتش شرطة ممتاز.

الدهبي عداب، مفتش شرطة ممتاز.

محمد الحجرة، مفتش شرطة.

عبد الإله النالي، مفتش شرطة ممتاز.

يوسف العلاوي، مفتش شرطة ممتاز.

الأمن الجهوي بالحسيمة:

عبد السلام سعودي، مفتش شرطة ممتاز.

عزيز علي، مفتش شرطة.

وتعد صفة “ الضبطية القضائية “ أو ما يسمى بصفة “ ضابط الشرطة القضائية “، وهي صفة شريفة ونبيلة تخول صاحبها أو حاملها أو المخولة إليه القيام بواجباته المهنية وفق ما تمليه القوانين والنظم دون إفراط ولاتفريط (1).

فبمجرد وقوع الجريمة – أي جريمة – أو على الأقل أثناء ظهور أفعال يحتمل أنها إجرامية أو تشتم منها رائحة الإجرام أو يشتبه في من لفقت إليهم أو نسبت إليهم ، ينطلق عمل ضابط الشرطة القضائية في جمع المادة الخام للجريمة من حيث ظروفها وملابساتها دون أن يغادركبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها وعددها وحررمحاضر بشأنها لتكون العدالة هي مرساها.

هذه المحاضر التي تعد غير ذات قيمة إذا لم يضمن فيها الضابط المذكور صفته القانونية كضابط للشرطة القضائية تمشيا مع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها بأنه : ” يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية “، بمعنى أوضح أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية بعد الإنتهاء من كافة العمليات والإجراءات أن يضمن بمحضره اسمه الكامل وصفته ومكان عمله وتوقيعه ، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ، لأن ذلك يعد دليلا على مسؤوليته وشهادة منه على صحة وسلامة ومضمون المحضر الذي أنجزه (2).

ومن تم فإن انتفاء صفة الضبطية القضائية عن محرر المحضر يعد من العيوب الشكلية التي تشوب المحضر وتؤثر في قيمته القانونية وتفقده قوته الثبوتية أمام العدالة (3) ، وتعرضه بالتالي للبطلان تمشيا مع أحكام المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.

وتتدرج صفة الضبطية القضائية من سامية إلى عادية وذلك باختلاف الضباط المخولة إليهم وكذا الجهة التي ينتمون إليها ، فمنهم من ينتمي إلى سلك القضاء ومنهم من ينتمي إلى سلك الإدارة العمومية ، وهذا ما تناولته المادتان 19و20 من قانون المسطرة الجنائية اللتان جاء فيهما مايلي :

المادة 19 : « تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ، بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية).

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق