سلايدر الرئيسيةسياسة
وزير الداخلية يستعرض مستجدات مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات العامة
الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب أبرز تعديل ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يعد التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
وسجل الوزير أن هذا التعديل يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأضاف لفتيت أنه بالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط هذه الاستفادة بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، ومن جهة أخرى لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
وفي نفس المنظور، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تحسین مواردها المالية الذاتية ، يتابع الوزير ، ينص المشروع على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية.
كما يجيز لكل حزب ، حسب لفتيت ، إمكانية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.
وأورد المشروع، ببرز المسؤول الحكومي، كذلك، مقتضيات جديدة ترمي إلى تبسيط كیفية مسك حساباتها السنوية، وإثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تجاوز بعض الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيقها.
الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني أهم تعديل جاء به مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن أهم تعديل ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس.
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن أهم تعديل ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين، يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
ولهذه الغاية ، يقول الوزير ، ينص المشروع على عدم قبول الترشح للانتخاب برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن للمنظمات المذكورة تشكيل فريق برلماني خاص بها بالمجلس المذكور والحفاظ عليه طيلة مدة الانتداب.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، أفاد لفتيت بأن المشروع يتضمن نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وهكذا، ينص المشروع ، يتابع المسؤول الحكومي ، على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
وأضاف وزير الداخلية أنه تم أيضا اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.. طرح تصور بديل للدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر جهوية
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية.
وأبرز لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الإطار، يضيف لفتيت، يقترح المشروع تخصيص ثلاثة مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية.
وبذلك يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول ثلاثة مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية أقل من 250 ألف نسمة، وخمسة مقاعد للدائرة ما بين 250 ألف وأقل من مليون نسمة، وستة مقاعد للدائرة مابين مليون وأقل من مليوني نسمة، وسبعة مقاعد للدائرة ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة، وثمانية مقاعد للدائرة الانتخابية ما بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، و10 مقاعد للدائرة مابين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة، و12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة وأكثر.
وتبعا لذلك، يبرز المسؤول الحكومي، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية جهوية بثمانية مقاعد لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وسبعة مقاعد لجهة الشرق، و10 مقاعد لجهة فاس-مكناس، و10 مقاعد لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسبغة مقاعد لجهة بني ملال-خنيفرة، و12 مقعدا لجهة الدار البيضاء-سطات، و10 مقاعد لجهة مراكش-آسفي، وستة مقاعد لجهة درعة-تافيلالت، وسبغة مقاعد لجهة سوس-ماسة، وخمسة مقاعد لجهة كلميم-واد نون، وخمسة مقاعد لجهة العيون-الساقية الحمراء، وثلاثة مقاعد لجهة الداخلة-وادي الذهب.
وبهدف تأطير هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، يضيف السيد لفتيت، ينص المشروع على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية).
كما يقر المشروع ، وفق الوزير ، بتخصيص المرتبتين الأولي والثانية في كل لائحة ترشیح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.
من جهة أخرى، أشار السيد لفتيت إلى أن المشروع ينص على تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، مشيرا إلى أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشقافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص. ولفت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، يوضح السيد لفتيت، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد ، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.
كما ينص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات ، وفق الوزير ، بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا ب13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس،و آسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة.