اقتصادسلايدر الرئيسية
شيكات الضمان.. مطالب بتوقيف هذه المعاملات التجارية التي تفاقمت مع أزمة كوفيد-19
بقلم: سارة أوزيان
بعد إصدار واستلام شيك على سبيل الضمان أو الوديعة ممارسة “غير قانونية” في المغرب ولكنها، للأسف، لا تزال قائمة حتى اليوم في المعاملات التجارية بين مختلف الأطراف. وفي الآونة الأخيرة قام العديد من المواطنين بالتنديد بما تقوم به بعض المصحات الخاصة، المصرح لها برعاية مرضى كوفيد-19، بسبب اللجوء المتواصل لهذه الممارسة.
وحتى قبل تقديم أي شكل من أشكال الرعاية للمرضى أو توفر المعلومات المتعلقة بانخراط “زبناء” المستقبليين في التأمين الصحي، فإن هذه المصحات تطالب بشيكات ضمان على بياض أو مقابل مبالغ ضخمة، أمام حسرة كبيرة للمرضى، خصوصا في وقت يفترض أن يفسح فيه الجشع والتسابق إلى جني الربح المجال أمام القيم الإنسانية وواجب إنقاذ الأرواح البشرية.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد أشار إلى أن “طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”هفوة يتم استغلالها”.
وذكر الوزير بأنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
ويقول الخبير المحاسباتي ومدقق حسابات، عزيز عرجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “من الناحية القانونية، الشيك مستحق الدفع فور إصداره. ولا يوجد استخدام آخر للشيك غير القدرة على صرفه على الفور كما هو منصوص عليه في المواد 239 إلى 328 من القانون التجاري”.
ولفت السيد عرجي إلى أن الشيك أداة للدفع وليس وثيقة ائتمان مؤكدا أن “القانون صارم تجاه المستفيد ومانح الشيك على سبيل الضمان”.
وفي هذا الصدد، ذكر بالفقرة 6 من المادة 316 من القانون التجاري التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، دون قد تكون هذه الغرامة أقل من 25 في المئة من مبلغ الشيك، كل شخص يقوم عن علم بقبول أو تظهير شيك بشرط ألا يستخلص فورا وأن يتم الاحتفاظ به على سبيل الضمان”.
وفيما يتعلق بمصدر الشيك، نصت المادة 544 على ما يلي: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم كل من أصدر شيكا أو قبله بشرط ألا يتم استخلاصه فورا ولكن يحتفظ به على سبيل الضمان”.
وبالإضافة إلى اللجوء إلى الشيكات على سبيل الضمان، استنكر المحاسب القانوني ومؤسس مكتب Eurodefi-Audit كذلك بعض الممارسات الاحتيالية الشائعة، لا سيما عندما “يختار الساحب عدم التوقيع على الشيك بتوقيعه الرسمي بحيث يتم رفض هذا الأخير دون التعرض لعقوبات، أو حتى تسليم شيك مع العلم أن الأموال غير كافية لتغطيته”.
من جهة أخرى، وتلافيا للعقوبة الجنائية، أشار إلى أن “بعض العيادات تصرف الشيك على الفور، مضيفا أن بعض الشيكات يتم توقيعها لفائدة وسطاء حتى لا يتم التصريح بها لدى المصالح الضريبية”.
“ومع ذلك، فإن هذه الحيل ليست سوى هروب للأمام، تجاه حق المواطنين في تلقي رعاية لائقة بأسعار معقولة، مع السماح للعيادات بتغطية تكاليفها وتحقيق أرباح مثل أي مؤسسة تجارية،” وفق السيد عرجي، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة دعم المقاولات في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب.
وعلاوة على ذلك، يقترح السيد عرجي أنه “ينبغي العمل على تجنيب المصحات التعامل مع الأموال من خلال اشتراط الدفع عبر طرف ثالث موثوق به (مثل صندوق الإيداع والتدبير)”، مضيفا أن هذا البديل من شأنه أن يضمن حقوق المصحة والمريض وكذلك إدارة الضرائب”.
وفي انتظار إيجاد حل عملي للممارسات غير القانونية لبعض المصحات الخاصة قامت وزارة الصحة على وجه الخصوص بإتاحة بوابة للشكاوى تسمى “ألو شكايتي” أمام المواطنين. والهدف هو متابعة تظلمات المواطنين، وتوقيع العقوبات على المخالفين عن طريق نقابة الأطباء.