اقتصادسلايدر الرئيسية

مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 10 ملايين

أفادت النسخة الحديثة من المنشور العام لعمليات الصرف، الذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024، أن الحد الأدنى لمبلغ مخصصة رحلات الأعمال انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).

ويمكن منح مخصصة رحلات الأعمال وفقا للشروط التي يحددها المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.

ويتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات والفروع المحددة في المادة 105 برسم سنة مالية مغلقة، وذلك في حدود 500 ألف درهم لكل سنة، و100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الفاعلين المصنفين من قبل مكتب الصرف طبقا للمادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة المالية المغلقة، وذلك في حدود مليون درهم عن كل سنة.

كما يتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الدخل المدفوع من قبل الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة بشكل فردي، والمنصوص عليهم في المادة 105 عن السنة المالية المغلقة، في حدود 100 ألف درهم لكل سنة ميلادية، و100 في المئة من مبلغ الضريبة برسم السنة المالية المغلقة المحتسبة على الإعفاء الضريبي في حدود 500 ألف درهم لكل سنة ميلادية بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي، و100 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للشركات والفروع والتعاونيات التي يقل مبلغها المدفوع كضريبة على الشركات عن 100 ألف درهم، والشركات والتعاونيات المعفاة من أداء الضريبة على الشركات، والشركات المنشأة حديثا وجمعيات القروض الصغرى أو المعترف بها على أنها ذات منفعة عمومية، والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية.

ويتعين على الشركات غير المتوفرة على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، وجمعيات القروض الصغرى، والجمعيات المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة، والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة، ويستفيدون من مخصصة رحلات الأعمال، أن يفتحوا حسابا بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، لدى بنك من اختيارهم بهدف التوصل بالمخصصة المذكورة.

ويسمح للبنوك أن تفتح، حسب حاجة المستفيدين، حسابا أو أكثر بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، على ألا يتجاوز مجموع المعادل لمبالغ الإئتمان في هذه الحسابات السقف المنصوص عليه في المادة 106.

ويتم فتح هذه الحسابات على أساس الوثائق التي تثبت صفة المستفيدين. كما يسمح للبنوك، بناء على طلب من المستفيدين، تحميل مخصصات رحلة الأعمال على بطاقات الدفع الدولية للموظفين المسافرين التابعين للمستفيدين المذكورين.

تحديد سقف مخصصة التجارة الإلكترونية في 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة 

أفادت نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف، بأن مخصصة التجارة الإلكترونية قد تم تسقيفها عند 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة.

كما تم تسقيف هذه المخصصة عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2024.

وفي هذه الحالة، يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.

وبالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد.

كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي.

أما بالنسبة للأشخاص والهيئات المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم.

وأورد المصدر ذاته أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الاعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق