سياسة

الوزير بنعبد القادر: الموثق مدعو للمساهمة في التصدي لكل مظاهر التلاعب بالأموال

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يوم الخميس بالرباط، إن الموثق مدعو للمساهمة في التصدي لكل مظاهر التلاعب بالأموال سواء تعلق الأمر بالنصب والتزوير أو بالاستيلاء على عقارات الغير.

وأوضح بنعبد القادر في كلمة خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل والمجلس الوطني لهيئة الموثقين حول “دور الموثق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن مهنة التوثيق في طبيعتها وخصائص إدارتها وضمانات شرعيتها أصبحت تعمل على توطيد أركان الأمن والاستقرار في المجتمع في مجالات متعددة ومتشعبة، مما يجعلها من المهن القانونية والقضائية التي تمثل درجة خطورة مرتفعة، لكثرة الإقبال عليها لتوثيق المعاملات المالية خاصة.

واعتبر، في هذا السياق، أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكتسيان طبيعة خاصة، تحتاج سياسة مكافحتها والوقاية منها نهجا خاصا تمتزج فيه الأدوات القانونية والأدوات المؤسساتية وتتكامل فيه المقاربات الزجرية مع المقاربات الوقائية، وتتناسق فيه تدابير كافة المتدخلين، وفق ما أرساه المنتظم الدولي من ممارسات فضلى في المجال وما سنته المملكة من أدوات قانونية ومؤسساتية.

وتطرق الوزير، كذلك، إلى أهمية مهنة التوثيق، باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة القضائية، مشيرا إلى تزايد عدد المنتسبين إلى المهنة (1848 موثق) وحجم المعاملات وعدد العقود المبرمة (أزيد من 350 ألف عقد سنويا حسب المعطيات المسجلة لدى المجلس الوطني لهيئة الموثقين).

وأضاف الوزير أن مهنة التوثيق تعد إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات وتشجيع الاستثمارات، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد القضاء على فض النزاعات، من خلال تمكينه من وسائل الإثبات، إذ أن تحرير العقود وتوثيقها يعد الضامن الأساسي لاستقرار المعاملات والتصرفات من خلال توفير أمن تعاقدي للأفراد والمقاولات وترتيب الحقوق والالتزامات في ما بينهم.

وشدد السيد بنعبد القادر على ضرورة تضافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية عبر تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية، من قبيل واجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأكد، في هذا الصدد، أن واجب التصريح بالاشتباه المفروض على الموثقين بمقتضى قانون غسل الأموال، كغيرهم من الأشخاص الخاضعين غالبا ما تثار بشأنه مسألة واجب احترام السر المهني التي تشكل عماد العلاقة الرابطة بين الزبون ومقدم الخدمة والتزاما قانونيا مفروضا عليه تحت طائلة الجزاءات القانونية، موضحا أن التصريح بالاشتباه لا يشكل أي مساس بمبدأ السر المهني الذي لا يعد في الأصل مطلقا بل هناك حالات تشكل استثناء منه، وهو ما أكدته مقتضيات المادة 24 من القانون المنظم لمهنة التوثيق.

ورصد، حسب التقييم الوطني للمخاطر، أن عدد التصاريح بالاشتباه المحالة على وحدة معالجة المعلومات المالية من طرف المحامين لم يتعد ثمانية تصاريح، مقابل خمسة تصاريح للموثقين، في ما لم يسجل أي تصريح بالاشتباه صادر عن العدول منذ إحداث الوحدة في 2009.

من جهته، أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفسي، أن مهنة التوثيق تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، لدورها المحوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم واحترام العهود والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الموثق مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط الفعلي في منظومة مكافحة غسل الأموال وفي تطبيق التدابير الوقائية والتصريح بالاشتباه المنصوص عليها في القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، لاسيما في مرحلة تتسم بتفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تطلبت تدخلا ملكيا عاجلا وتشكيل لجنة مختصة لمحاصرة هذه الظاهرة.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، عبد اللطيف يكو، إن اهتمام الهيئة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يندرج في إطار انخراط مهنة التوثيق في تفعيل السياسات العمومية، كما ينم عن وعيها بالدور المنوط بالمنتسبين إليها وكذلك بضرورة توفير الوسائل والآليات الكفيلة بتمكين جميع الفاعلين من القيام بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف أن هذا الموضوع شكل محور العديد من اللقاءات العلمية، أبرزها اللقاء الدولي الذي نظمه المجلس الوطني للموثقين سنة 2014 والذي خلص إلى عدد من التوصيات تهم على الخصوص إشراك الموثقين في وضع مؤشرات الاشتباه تقوية لدورهم في محاربة تبييض الأموال، وجعل العقد التوثيقي أداة لضمان ضبط دخول وخروج العملة.

ويروم هذا اليوم التواصلي، الذي يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات تواصلية نظمتها الوزارة لفائدة المهن القانونية والقضائية، التعريف بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى هذا القانون لفائدة الموثقين.

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق