كوكتيل

الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان قطاع الصيد البحري

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته السيد وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، حيث ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن  أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة ستتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

كما حرص المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها. ونص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها.

ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.
فقد تبين أن الابقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار اليه من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبالتالي فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء”.
وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق