الأحد 24 أغسطس 2025 مدير النشر ورئيس التحرير: حمزة الوهابي
اتصل بنا من نحن
● عاجل
تعيين الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني قائداً جهوياً للدرك الملكي بطنجة وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ بعد غد الاثنين وعيد المولد النبوي المحكمة الابتدائية بطنجة تفتتح تجربة العقوبات البديلة.. التكوين المهني والعمل التطوعي بدلا من الحبس
شمالي chamaly.ma
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • أقاليم الشمال
    • طنجة أصيلة
    • تطوان
    • الحسيمة
    • العرائش-القصر الكبير
    • المضيق الفنيدق
    • شفشاون
    • الفحص أنجرة
    • وزان
  • ثقافة وفن
  • Español
  • Français
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • أقاليم الشمال
    • طنجة أصيلة
    • تطوان
    • الحسيمة
    • العرائش-القصر الكبير
    • المضيق الفنيدق
    • شفشاون
    • الفحص أنجرة
    • وزان
  • ثقافة وفن
  • Español
  • Français

روابط سريعة

  • اتصل بنا
  • من نحن

تابعنا

بحث

عمليات البحث الشائعة

أخبار محلية رياضة اقتصاد ثقافة
الرئيسية › كوكتيل› ردا على “الأصالة والمعاصرة”.. المحكمة الدستورية ترفض نعتها ب”التواطوء والسطو”
كوكتيل

ردا على “الأصالة والمعاصرة”.. المحكمة الدستورية ترفض نعتها ب”التواطوء والسطو”

شمالي شمالي
11 يونيو، 2020 1 دقائق للقراءة
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

ردا على مذكرة  فريق حزب الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة لا يتيح إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية، ولا الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية، مشددة على أن ما استعملته بعض الوسائط والمواقع من تعابير من قبيل ” التواطوء والسطو “، وكذا نشر محتويات غير صحيحة تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة قيد الفحص من قبل المحكمة.

وأوضح بلاغ توضيحي للمحكمة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن النص الصريح للمادة 25 من هذا القانون ” لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين وباقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية “.

وذكرت المحكمة الدستورية، بأنها أصدرت في الرابع من يونيو الحالي قرارا (رقم 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور، إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 ماي 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.

وأضافت المحكمة الدستورية، في بلاغها، أنه وعملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب. وبتاريخ 27 ماي الماضي تقدم شخص باسم أحد النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه من نسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها، مؤكدة أنه ” ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور “.

وفي نفس اليوم، تقدمت، حسب البلاغ، مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه.

وأكدت المحكمة الدستورية، حسب المصدر ذاته، على أن التصرف باسم النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لا سند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى.

وأضافت أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، وفي إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكورة، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.

فالمادتين 25 و43 في ترابطهما، يضيف البلاغ، لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، والصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر)، وكلا الفئتين من الصلاحيات تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة.

 

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه “وإذ تثير هذه الملاحظات، فإنها تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية”.

وسبق أن قدم حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى المحكمة الدستوري، طعنا بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 7 أبريل 2020 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وجاء في المذكرة الموقعة من طرف الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي و81 نائباً من الفريق النيابي، أن التوقيعات تأتي واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، حيث “يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت، أولا، في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، بحيث أن عملية التصويت المتعلقة بالقانون التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب”.

المذكرة التي تم إرفاقها بنسخة من لائحة النواب الموقعين على نص هذه المذكرة، ونسخة من المحضر الرسمي للجلسة العامة، ومفتاح إلكتروني يتضمن تسجيلا بالصوت والصورة للجلسة العامة موضوع الطعن، أوضحت أن “السيد رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، و عدد الممتنعين، لأن التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها”. تقول المذكرة.

وفي المقابل، أكدت المذكرة التي نشرها موقع الحزب، ” أن التسجيل الصوتي لنفس الجلسة يبين أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت بـ “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”؛ هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”.

إضافة إلى ذلك، فإنه تم خلال هذه العملية، أيضا، احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.

وأضافت المذكرة “كما أن هذا الاحتساب أخل بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد، على أن “التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت””.

وحول الوسيلة المتعلقة بالمس بأحكام الفصلين 10 و60 من الدستور، أفادت المذكرة أنمحضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على البوابة الإلكترونية للمجلس، يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يُشَر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، ما اعتبرته مما يعد ضربا لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور، التي تنص على أن “المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب”، وكذلك مضمون الفصل 10 من الدستور.

واشارت المذكرة إلى أن أحد النواب الحاضرين عارض القانون، دون أن تتم الإشارة إليه، أو إلى هذه الواقعة، في نص التقرير، في مقابل، الإشارة في تصريح السيد الرئيس بالجلسة العامة إلى أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين الحضور كان هو 22 نائبا فقط بمعدل ثلاث نواب عن كل فريق، إلا أن السيد الرئيس صرح برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون، وبذلك اعتبر أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور، لاسيما وأن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم السيدات والسادة النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.

وجاء في ذات المذكرة أن ” المحكمة الدستورية ستكون أمام تقريرين مختلفين لنفس الجلسة التشريعية، بوجود محضر رسمي مكتوب معيب، وتسجيل بالصوت والصورة معيب أيضا، وأنه لا رابط بينهما، عمليا، إلا الموضوع”. مشيرة إلى أن الاجتهاد المطرد للقضاء الدستوري المغربي استقر على التصريح بعدم دستورية كل مقتضى يخول لرئيس الفريق، ممارسة المهام الموكولة للسادة النواب بصفتهم الشخصية، ومنها الحق في التصويت، كما أن رئيس الفريق ليس ممثلا أو مفوضا للتصرف القانوني باسم الإرادات المنفرة لمكونات الفريق البرلماني.

وبخصوص الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، فأوضحت المذكرة أنه بناء على قرار مكتب مجلس النواب في اجتماعه المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2020 الذي قرر حضور ثلاثة نواب فقط عن كل فريق لأشغال الجلسات العامة لمجلس النواب سواء الرقابية أو التشريعية، فإن حرمان النواب من التعبير عن آرائهم في موضوع هذا القانون المحال على محكمتكم الموقرة، وتغييبهم القسري لأشغال الجلسة التشريعية العامة المشار إليها أعلاه، يعتبر إخلالا بالفصل 60 من الدستور. معتبرة أن هؤلاء البرلمانيين الذين يستمدون نيابتهم من الأمة لا يجور لأي أحد أن يجردهم من ممارسة نيابتهم كاملة خلال جميع أطوار الولاية التشريعية التي انتخبوا خلالها، ولا يمكن الحد من حقهم في ممارسة نيابتهم أو متابعتهم إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 64 من الدستور .

وفي شأن الوسيلة المتعلق بانتهاك الفصل 84 من الدستور، حسب المذكرة ” لقد ذهب البعض إلى أن وجود حالة للطوارئ الصحية، يعد شكلا من الاستثناء يبرر القبول العرضي لبعض التصرفات القانونية”. وفي هذا السياق، أثار المذكرة انتباه المحكمة إلى أن القانون موضوع المصادقة لا يحتاج إلى أغلبية دستورية معينة، وأنه يمكن التصويت عليه بالحد الأدنى من السيدات والسادة النواب ويعتبر التصويت صحيحا، وكذلك أنه بالنظر لما لجلالة الملك من سلطة الأمر بتنفيذ قانون، وأن المحضر هو الوثيقة السند لمعرفة حسن سير مسطرة التشريع ومساهمة القوى البرلمانية فيها، غير أن المحضر الذي بين أيدينا لا يفي بالغرض، ويختلف في صيغته المكتوبة مع تلك المسجلة صوتا وصورة، بل وأن واقع الجلسة يتعارض مع التوثيق الورقي المنشور على بوابة المجلس.

وتأسيسا على ما سبق، التمس المحيلون فإن من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته؛ وكذا حفظ حق المحكمة الدستورية في إثارة ما يبدو لها من وسائل دستورية جديدة لم تُحِط بها الإحالة، إسوة بالمنهج الذي سارت عليه في قرارها عدد 19/89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي، واخيرا عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.

الوسوم: المحكمة الدستوريةالمغربحزب الأصالة والمعاصرة
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني
شمالي

شمالي

كاتب
كاتب لـ 22٬315 مقالات
كل المقالات
المقال السابق جمعية كرامة بطنجة تعرب عن ارتياحها لإيداع مغتصب الطفلة إكرام السجن المقال التالي "وزارة الجالية" تعتمد "مكتب الضبط الرقمي" في كل مراسلاتها الإدارية

مقالات ذات صلة

الملك محمد السادس: لا مكان لمغرب يسير بسرعتين.. والحكومة مدعوة لاعتماد برامج تنموية جديدة

29 يوليو، 2025

موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة

15 يوليو، 2025

الاتحاد الأوروبي يدرج المغرب كـ”دولة آمنة” لإعادة المهاجرين غير النظاميين

16 أبريل، 2025

اترك تعليقًا إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

أحدث الفيديوهات

رئيسة جمعية “جود” تتهم أخنوش باستغلال اسم جمعيتها في أهداف انتخابية

21 أغسطس، 2025

طنجة .. إدارة “Big fun” تخرج عن صمتها حول مزاعم منع دخول شابة من ذوي الهمم

21 أغسطس، 2025

احتجاج ساكنة سبت زينات على إغلاق الطريق عقب ضمها للمنطقة الحرة طنجة تيك

21 أغسطس، 2025

طنجة.. فضاء الألعاب “Big Fun” يوضح بشأن واقعة شابة من ذوي الهمم ويقرر مجانية الولوج لفائدتهم (فيديو)

20 أغسطس، 2025
عرض جميع الفيديوهات

الأكثر قراءة

  • 1

    انقطاع الماء بعدد من أحياء طنجة يثير تساؤلات.. وأمانديس تخرج عن صمتها

    0 28 مايو، 2025
  • 2

    طنجة تتحرك والوالي يراقب من الميدان.. والعمدة منشغل بمونتاج الصور في مكتبه بالطابق السابع!

    0 31 مايو، 2025
  • 3

    التمويل الإسلامي للسكن يسجل 26,2 مليار درهم نهاية أبريل 2025

    0 3 يونيو، 2025
  • 4

    إحداث أكثر من 5800 مقاولة بجهة الشمال حتى متم ماي 2024

    0 26 أغسطس، 2024
  • 5

    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويقوم بنحر أضحيتي العيد

    0 7 يونيو، 2025
  • 1

    انقطاع الماء بعدد من أحياء طنجة يثير تساؤلات.. وأمانديس تخرج عن صمتها

    0 28 مايو، 2025
  • 2

    طنجة تتحرك والوالي يراقب من الميدان.. والعمدة منشغل بمونتاج الصور في مكتبه بالطابق السابع!

    0 31 مايو، 2025
  • 3

    التمويل الإسلامي للسكن يسجل 26,2 مليار درهم نهاية أبريل 2025

    0 3 يونيو، 2025
  • 4

    إحداث أكثر من 5800 مقاولة بجهة الشمال حتى متم ماي 2024

    0 26 أغسطس، 2024
  • 5

    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويقوم بنحر أضحيتي العيد

    0 7 يونيو، 2025

آراء الكتّاب

شمالي

شمالي

كاتب
تعيين الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني قائداً جهوياً للدرك الملكي بطنجة
طنجة – في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي همّت عدداً من المراكز القيادية داخل جهاز…
23 أغسطس، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ بعد غد الاثنين وعيد المولد النبوي
) أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ سيصادف…
23 أغسطس، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
المحكمة الابتدائية بطنجة تفتتح تجربة العقوبات البديلة.. التكوين المهني والعمل التطوعي بدلا من الحبس
شرعت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، في تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة…
23 أغسطس، 2025

شمالي

شمالي هي منصة إعلامية إلكترونية رائدة متخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، شمال المغرب. بفضل التغطية المستمرة، توفر “شمالي” محتوى دقيق وموثوق، ملتزمًا بأعلى المعايير المهنية في الصحافة.

آخر الأخبار

  • تعيين الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني قائداً جهوياً للدرك الملكي بطنجة 23 أغسطس، 2025
  • وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ بعد غد الاثنين وعيد المولد النبوي 23 أغسطس، 2025
  • المحكمة الابتدائية بطنجة تفتتح تجربة العقوبات البديلة.. التكوين المهني والعمل التطوعي بدلا من الحبس 23 أغسطس، 2025

اتصل بنا

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهاتف:

+212 6 61 97 89 33

معلومات

مدير النشر ورئيس التحرير : حمزة الوهابي

 

رقم الاشهاد القانوني : 2017 | 13 جريدة

 

الصادرة عن شركة : Detroit 21 Media SARL

 

  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

© 2025 شمالي chamaly.ma. جميع الحقوق محفوظة.