سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
وأضاف أن أهداف المؤسسة تتمثل، حسب مشروع القانون، في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بمهام وأعمال وأنشطة اجتماعية تهم تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛ وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، والعلاج، والدواء، والتأمين، والحج، وتملك وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي للأبناء، والتخييم، والاصطياف والإقامة السياحية.
كما ستضطلع المؤسسة، حسب السيد الخلفي، بالتغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي؛ وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى؛ وإبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛ إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
وينص المشروع على أن ينخرط في المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. ويستفيد من خدمات المؤسسة المنخرطون المشار إليهم أعلاه وكذا أزواجهم وأبناؤهم، وكذا أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.
وأشار السيد الخلفي إلى أن أجهزة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها تتكون من مجلس التوجيه والتتبع، ومدير المؤسسة، مبرزا أن نص مشروع القانون ينص على كيفية تأليف المجلس واختصاصاته وكذا اختصاصات مدير المؤسسة ومواردها.
وينص مشروع هذا القانون أيضا على أن المؤسسة تخضع لمراقبة كل من المفتشية العامة للمالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 69.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا افتحاص تدبيرها.