سياسة

عمر الهوان يكتب: المغرب يفتح أبوابه أمام المصارف الإسلامية

يحتل موضوع البنوك الإسلامية موقعا هاما خاصة في المرحلة الراهنة، حيث شهدت المصارف الإسلامية في العقدين الأخيرين تطورا كبيرا وانتشارا واسعا في العديد من الدول الإسلامية والغربية كمصر والسعودية وباكستان والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وغيرها من الدول ، وتعتبر السودان اول دولة مسلمة قامت بأسلمة قطاعها المصرفي بأكمله .
وكان هذا التطور نتيجة عوامل متعددة منها:الانفتاح على الاقتصاد العالمي،والإصلاحات الهيكلية في النظام المالي ،وتحرير حركة رؤوس الأموال ،وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة نمو الودائع والأصول ونسب الأرباح لهذه المؤسسات .
ونجد أن للبنك الإسلامي خصائص أهمها:
1-يستبعد الفوائد الربوية:
إن أول ما يميز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف الربوية استبعاد كافة المعاملات غير الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية الذي يمثل الروح بالنسبة للمصارف الربوية .
2-يستثمر في المشاريع الحلال :
يعتمد المصرف الاسلامي في توظيف أمواله على الاستثمار المباشر او استثمار المشاركة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ،وبذلك يخضع نشاطه لضوابط النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي .
3-يربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية:
إن المصرف الإسلامي باعتباره مؤسسة اقتصادية مصرفية اجتماعية ،يقوم بتعبئة مدخرات الأفراد واستثمارها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي خدمة لمصالح المجتمع ،ومن هنا يكون ارتباط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية.
البنوك الإسلامية في المغرب

في المغرب نجد أن البنوك الإسلامية أو كما جاءت تسميتها في القانون الذي دخل حيز التنفيذ بالبنوك التشاركية والتي تقدم منتوجات متنوعة :
o فيما يخص المرابحة :
كل عقد يقتني بموجبه بنك وتشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا. ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
o فيما يخص الإجارة:
كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا و في ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا. وتكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين، “إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط”، ثم “إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا”.

o فيما يخص المشاركة:

كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح. ويشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم. وتكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين، المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم، المشاركة المتناقصة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.
.
o فيما يخص المضاربة :
كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية )رب المال( تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين )مضارب(يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب. وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار.

وستكون هذه الأبناك التشاركية تحت وصاية بنك المغرب والتي تعتبر أهم خطوة تأسس لمنظومة الاقتصاد الإسلامي في المغرب،لقد جاء على لسان الخبير الاقتصادي محمد بوليف أن المغرب بحكم موقعه الجيواستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط ومع افريقيا وأمريكا والاتحاد الأوربي ،يمكن أن يكون منارة للمالية الإسلامية في المنطقة،ووسيطا بين التمويلات التي تأتي من الخليج ومن أوربا لدول المغرب العربي،لكن يبقى التساؤل مطروحا بخصوص القانون المنظم للبنوك التشاركية :
متى سيرى النور ؟ وما هي تداعياته المستقبلية بعد التطبيق؟ وهل يمكن أن تخلق البنوك التشاركية أزمة حقيقة للبنوك التقليدية مستقبلا؟

بقلم عمر الهوان:

طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق-طنجة

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق